All legislation

علم وخبر Notice of association No. 56 21/02/2006

تأسيس جمعية باسم: "جمعية المركز الاسلامي للبحوث والتوجيه" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
56
Date
21/02/2006
Official Gazette
Issue 12, 02/03/2006, p. 1066/1068
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 282 تاريخ 10/12/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 56 تاريخ 21/02/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المركز الإسلامي للبحوث والتوجيه»: والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1411 تاريخ 20/1/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المركز الإسلامي للبحوث والتوجيه». مركزها: طرابلس ـ حي المعرض ـ ملك منى محمد طه الصابونجي. غايتها: ـ تعمل الجمعية على الاهتمام بالشؤون الثقافية والاجتماعية المختلفة، ويمكن تلخيص أهدافها بالنقاط الأساسية التالية: 1 ـ العمل على تنمية الفرد ورفع مستواه الاجتماعي والفكري وتعزيز المهارات الفردية من خلال تقديم أفضل الاستشارات الإسلامية والخدمات كما ونوعا وخاصة بالاقتداء بتعاليم القرآن الكريم للوصول بالجمعية إلى أن تكون الوسيلة الفضلى في تقويم الرسالة المعرفية والفكرية. 2 ـ نشر الثقافة العامة بين النشء عبر إقامة المحاضرات والندوات الثقافية ومحو الأمية وذلك من خلال تأسيس معاهد ومراكز مهمتها توجيه وصقل مهارات ومواهب العاملين في المجالات الإنسانية المختلفة. 3 ـ القيام بدورات صيفية وتأمين الكتب المدرسية للناشئة وتقديم ما يلزم من مساعدات ومنح تعليمية والعمل على إعداد برامج توعية للأسرة وللأمهات بشكل خاص. 4 ـ السعي لإصدار نشرات توجيهية ثقافية واجتماعية تنسجم مع هوية وأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: المفتي الشيخ محمد طه عبد الكريم عزت صابونجي الشيخ رامي أحمد راسم الفري الشيخ الدكتور عبد المنعم طوعي بشناتي فرح رشيد حبلص ناجي محمد بك المرعبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ رامي أحمد راسم الفري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2006 وزير الداخلية والبلديات والوكالة د. أحمد فتفت