المادة 10
تفتح الاعتمادات الاضافية في الموازنة بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس /المدير العام وتغطى وفقا للاولويات التالية:
1- بالنقل من اعتمادات فيها وفر يستغنى عنه.
2- بالنقل من احتياطي الموازنة.
3- بالنقل من مال الاحتياط والاحتياطات المتكونة لدى المؤسسة.
4- بموارد جديدة او قروض او سلفات خزينة وفقا للقوانين والانظمة النافذة.