All legislation

مرسوم Decree No. 14638 16/06/2005

النظام المالي في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
14638
Date
16/06/2005
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2005, p. 2657/2686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
173
Cite as
مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه) لا سيما الخامسة منه,

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم 79 تاريخ 23/3/2004,

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 209/2003-2004 تاريخ 12/5/2004 ورقم 63/2004-2005 تاريخ 18/1/2005),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/2005,

يرسم ما يأتي:

الباب الاول: احكام عامة

المادة 1

يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا النظام:

- المؤسسة:مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

- القانون: النصوص القانونية النافذة المطبقة على المؤسسة

- النظام: النظام المالي

- المجلس : مجلس ادارة المؤسسة

- الرئيس /المدير العام: رئيس مجلس ادارة المؤسسة/ المدير العام

- المحتسب: رئيس الوحدة المالية لدى المؤسسة

- المصرف: مصرف لبنان.

المادة 2

يحدد هذا النظام:

- اصول اعداد موازنة المؤسسة وتنفيذها وقطع حسابها.

- ادارة اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها ومسك حساباتها تطبق احكام قانون المحاسبة العمومية في كل ما لم يرد بشانه نص في هذا النظام.

الباب الثاني: موازنة المؤسسة

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 3

الموازنة صك تقدر فيه نفقات المؤسسة ووارداتها عن سنة مالية مقبلة وتجاز بموجبه الجباية والانفاق.

المادة 4

توضع موازنة المؤسسة لسنة مالية تبدا من اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من كل سنة ويمكن وضع برنامج اعمال لاكثر من سنة حسب مقتضيات العمل ومتطلبات الاستثمار.

المادة 5

تقيد الواردات في موازنة السنة المالية التي قبضت خلالها وتقيد النفقات في حساب السنة المالية التي صرفت خلالها.

المادة 6

يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب في الموازنة بقرار يصدر عن المجلس حتى الخامس عشر من شهر اذار من السنة التالية ويبلغ الى سلطة الوصاية.

المادة 7

تقسم الموازنة الى قسمين:

1- قسم النفقات: ويتضمن الاعتمادات المفتوحة لمواجهة نفقات المؤسسة السنوية.

2- قسم الواردات: ويتضمن الواردات المخصصة لتغطية هذه الاعتمادات.

المادة 8

الاعتمادات على نوعين:

1- اساسية: وهي التي تفتح بموجب قرار تصديق مشروع الموازنة.

2- اضافية: وهي التي تزاد الى الاعتمادات الاساسية بعد تصديق الموازنة والاعتمادات الاضافية على نوعين:

أ) تكميلية: وهي التي تفتح لمواجهة نقص معين في احد بنود او فقرات الموازنة .

ب) استثنائية: وهي التي تفتح لمواجهة نفقة لم يخصص لها اصلا اي اعتماد في الموازنة.

المادة 9

لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق الموازنة غير انه يجوز بصورة استثنائية فتح اعتماد في موازنة ما قبل تصديقها شرط ان يدون فيها.

المادة 10

تفتح الاعتمادات الاضافية في الموازنة بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس /المدير العام وتغطى وفقا للاولويات التالية:

1- بالنقل من اعتمادات فيها وفر يستغنى عنه.

2- بالنقل من احتياطي الموازنة.

3- بالنقل من مال الاحتياط والاحتياطات المتكونة لدى المؤسسة.

4- بموارد جديدة او قروض او سلفات خزينة وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 11

تعرض قرارات فتح الاعتمادات الاضافية مشفوعة بالمستندات والايضاحات اللازمة لتبريرها على تصديق سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة.

يمكن بقرار من المجلس بعد موافقة مفوض الحكومة نقل اعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد ولا فرق في ان تكون الفقرة المنقول اليها قائمة اصلا في الموازنة او جديدة وانما يقتضي في الحالة الاخيرة ان تكون الفقرة الجديدة من نوع النفقات التي يختص بها البند غير انه يشترط في نقل الاعتمادات بهذه الطريقة التثبت من امكانية الاستغناء عن الاعتماد المنقول في الوجهة التي كان مخصصات لها اصلا.

الفصل الثاني: الموازنة

القسم الأول: قسم النفقات

المادة 12

يتالف قسم النفقات في الموازنة من جزءين:

الجزء الاول: يتضمن اعتمادات النفقات العادية.

الجزء الثاني: يتضمن اعتمادات نفقات التجهيز والانشاء.

يقسم كل من الجزءين الى بنود وتقسم البنود الى فقرات والفقرات الى نبذات عند الحاجة.

المادة 13

أ) يرصد في الجزء الاول من قسم النفقات:

1- اعتماد خاص لاحتياطي الموازنة لا تصرف اي نفقة منه مباشرة بل يستعمل لتغطية اعتمادات اضافية.

2- اعتماد خاص للديون المتوجبة الاداء تفرد فيه فقرة ترد منه المبالغ التي استوفتها المؤسسة خطا او دون وجه حق وتقدر قيمة الاعتماد الذي يرصد فيها على اساس متوسط المصروف فعلا من هذه النفقات خلال السنتين الاخيرتين.

3- اعتماد خاص للاستهلاك الصناعي يحدد وفقا للعرف التجاري يصرف هذا الاعتماد قبل نهاية السنة المالية ويحول الى حسابه الممسوك خارج الموازنة .

ب) تشمل اعتمادات الجزء الثاني جميع النفقات اللازمة للانشاء والتجهيز التي تؤدي الى زيادة راسمال المؤسسة خارج نفقات الاستثمار العادية.

المادة 14

يفرد في كل جزء من قسم النفقات بند للاحكام القضائية والمصالحات تصرف منه قيمة الاحكام النقدية الصادرة على المؤسسة والمصالحات التي تجريها وذلك عندما لا تتوفر لهذه النفقات اعتمادات في البنود المختصة.

لا يرصد اي اعتماد في هذا البند وانما يغذى عند الحاجة وفقا لاحكام المادة العاشرة من هذا النظام.

القسم الثاني: قسم الواردات

المادة 15

يتألف قسم الواردات في الموازنة من جزءين:

الجزء الاول: ويحتوي على الواردات العادية.

الجزء الثاني: ويحتوي على الواردات غير العادية والمأخوذات من مال الاحتياط.

يقسم كل من الجزئين الى بنود والبنود الى فقرات عند الحاجة.

الفصل الثالث: اعادة الموازنة

المادة 16

يضع الرئيس/المدير العام قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة مشروع موازنة المؤسسة للسنة المقبلة ويودعه المجلس في الموعد المذكور لاقراره .

تخفض المهلة شهرا واحدا اذا تضمن المشروع طلب قرض او مساهمة او سلفة مالية من الدولة.

المادة 17

اذا تجاوزت اعتمادات النفقات الملحوظة في مشروع الموازنة الواردات الذاتية المقدرة يقترح الرئيس / المدير العام تغطية الفرق بوسيلة او بمورد او اكثر من وسائل ومصادر التمويل الاتي ذكرها:

1- بتعزيز الموارد الذاتية: رفع التعرفة زيادة الرسوم باستحداث موارد عادية جديدة.

2- بمأخوذات من مال الاحتياط اذا كان ذلك ممكنا.

3- بطلب سلفات خزينة من الدولة.

4- بمساهمات من الدولة.

5- بقروض تحدد مصادرها وقيمتها واجالها وطرق ايفائها.

المادة 18

يقدم مشروع الموازنة الى المجلس مشفوعا بفذلكة تحلل وتبرر ارقام كل من وارداته ونفقاته وتبين وضع المؤسسة المالي وخطط العمل في شتى نشاطاتها والايضاحات الكافية بشان جميع المشاريع المراد تنفيذها والصعوبات التي تواجه المؤسسة وطرق معالجتها.

الفصل الرابع: اقرار الموازنة وتصديقها

المادة 19

يقر المجلس مشروع الموازنة بصيغته النهائية ويودعه سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة مشفوعا بالمستندات المنصوص عليها في المادتين 17 و18 من هذا النظام وذلك قبل نهاية شهر اب من السنة التي تسبق سنة الموازنة وقبل نهاية حزيران اذا تضمن المشروع طلب مساهمة او قرض او سلفة من الدولة.

المادة 20

في حال تاخر البت بالموازنة والى ان يتم تصديقها تعتمد القاعدة الاثنتي عشرية بالنسبة لموازنة السنة السابقة في صرف نفقات شهر كانون الثاني من سنة الموازنة .

وتشترط موافقة سلطة الوصاية لاعتماد هذه القاعدة في اجازة نفقات الاشهر اللاحقة لشهر كانون الثاني.

الفصل الخامس: تنفيذ الموازنة

القسم الأول: تنفيذ الواردات

المادة 21

تباع اموال المؤسسة غير المنقولة وفقا للاحكام المختصة ببيع اموال الدولة غير المنقولة.

المادة 22

تباع اموال المؤسسة المنقولة وتؤجر اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة وتستثمر وفقا لما يلي:

1- بالتراضي بعد استقصاء اسعار اذا كانت قيمتها التخمينية لا تزيد على عشرين مليون ليرة لبنانية.

2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز العشرين مليون ليرة لبنانية ولا تزيد على خمسين مليون ليرة لبنانية .

3- بالمزايدة العمومية وفق نظام خاص يضعه مجلس الادارة ويصدق وفقا للاصول وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها التخمينية تزيد على خمسين مليون ليرة لبنانية .

وتطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات.

المادة 23

تخمن الاموال المنقولة بواسطة لجنة تؤلف بقرار من مجلس الادارة.

المادة 24

تحصر عمليات التحصيل بالمحتسب ومعاونيه.

المادة 25

يجري التحصيل على اساس جداول او فواتير او اوامر قبض.

المادة 26

يبرم الجداول والفواتير واوامر القبض ويأمر بتنفيذها المحتسب او من ينتدبه.

المادة 27

يمكن تدارك كل سهو او نقص بموجب جداول او فواتير او اوامر قبض اضافية تنظم وتبرم وفقا للاصول.

المادة 28

تحفظ الجداول والمستندات المالية سحابة عشر سنوات وتحفظ اوامر القبض واوامر الدفع سحابة خمس سنوات في حال عدم وجود اي نزاع قضائي بشانها.

القسم الثاني: تنفيذ النفقات

المادة 29

مراحل تنفيذ النفقة اربع:

1- عقد النفقة.

2- تصفية النفقة.

3- صرف النفقة.

4- دفع النفقة.

المرحلة الاولى: عقد النفقة

المادة 30

عقد النفقة هو القيام بعمل من شانه ان يرتب دينا على المؤسسة.

المادة 31

يعقد النفقة:

1- المدير العام عندما لا تتجاوز قيمتها مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية للمدير العام ان يفوض مرؤوسيه المباشرين من الفئتين الثانية والثالثة عقد النفقة لغاية خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

2- المجلس في الحالات الاخرى.

المادة 32

لا تعقد النفقة الا اذا توافر لها اعتماد في الموازنة ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها .

غير انه يمكن في الحالات الطارئة او المستعجلة وبقرار معلل من المرجع الصالح لعقد النفقة وفي حدود صلاحياته عقد النفقات التي يستلزمها حسن سير الاستثمار في المؤسسة والتي نفذت اعتماداتها شرط ان تبقى تلك النفقات ضمن حدود رصيد الاعتماد المخصص لاحتياطي الموازنة وعلى ان يعرض الامر فورا على المراجع المختصة لفتح الاعتماد على سبيل التسوية ويبقى المرجع الذي عقد النفقة مسؤولا عن عقدها حتى المصادفة على الاعتماد. كما يجوز للمجلس عقد نفقة تدفع قيمتها على اقساط سنوية لصفقات الاشغال والانشاءات ومشاريع البرامج المنسقة مع الخطة العامة المعتمدة من قبل الحكومة حسب الاصول ولو لم تتوافر لها الاعتمادات الكاملة في موازنة سنة العقد شرط ان ترصد في موازنات السنين اللاحقة سنة فسنة الاعتمادات اللازمة للمبالغ المرتقب دفعها من هذه النفقة.

تضع المؤسسة عند طلب عقد نفقة على النحو المبين في الفقرة السابقة دراسة مالية تبين فيها قدرتها على الدفع توافق عليها وزارة الوصاية.

المادة 33

لا تعقد اي نفقة على حساب سنة مالية قبل بدئها .

غير انه يمكن اعتبارا من اول تشرين الاول من كل سنة ان تعقد على حساب السنة المقبلة النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية كما يمكن خلال الفترة التي تسبق تصديق الموازنة ان تعقد هذه النفقات بعد بدء السنة السنة الجديدة وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة السابقة او الملحوظة في مشروع الموازنة للسنة الحالية تبعا للموازنة الاقل على ان تتم معاملات التصفية والدفع خلال السنة المالية المختصة.

المادة 34

يوقع طلب حجز الاعتماد اللازم لعقد النفقة المحاسب المختص.

المادة 35

تنظم طلبات حجز الاعتمادات:

1- عن السنة بكاملها اذا كانت تتعلق برواتب واجور ومتمماتها وما شابه من نفقات المستخدمين والاجراء.

2- عن ستة اشهر اذا كانت تتعلق بالنفقات الدائمة الاخرى.

3- ينظم طلب مستقل كلما اقتضى الامر ويمكن تنظيم طلب اجمالي احتياطي لحجز الاعتماد اللازم للنفقات الدائمة التي لا تسمح طبيعتها بان ينظم لها طلب مستقل في كل مرة ويصعب تحديد قيمتها قبل عقد نفقتها.

المادة 36

يتولى مراقبة عقد النفقات مستخدم من ملاك المؤسسة ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل على ان لا يكون مكلفا بعمل اخر من اعمال عقد النفقات او تصفيتها او صرفها او دفعها.

المادة 37

الغاية من تدقيق المراقب التثبت من الامرين التاليين:

1- توفر اعتماد للنفقة في الموازنة وصحة تنسيبها.

2- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة.

المادة 38

يؤشر المراقب على طلب حجز الاعتماد وعلى المعاملة الاساسية ويعبد الاوراق الى مصدرها في خلال ثلاثة ايام عمل فعلي على الاكثر من تاريخ ورودها اليه واذا انقضت هذه المهلة دون ان يبت بها جاز للمرجع الصالح لعقد النفقة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤولية المراقب اما اذا احتاج المراقب الى طلب ايضاحات خطية بشان المعاملة فيعطى مهلة ثلاثة ايام عمل فعلي تبدا من تاريخ ورود هذه الايضاحات اليه وذلك لمرة واحدة.

المادة 39

يعتبر تاشير المراقب على طلب حجز الاعتماد بمثابة تأشير على المعاملة في ما خص:

1- النفقات التي تعقد بموجب بيان او فاتورة وفقا لاحكام هذا النظام.

2- اوامر سفر المستخدمين.

3- تدرج المستخدمين.

4- وبصورة عامة النفقات التي حجز لها اعتماد اجمالي احتياطي وفقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 35 من هذا النظام.

المادة 40

تأشير المراقب على نوعين:

1- كلي ويشمل قيمة النفقة المطلوب عقدها بكاملها.

2- جزئي ويقتصر على قسم من النفقة المطلوب عقدها وفي حال اعطاء تأشير جزئي او في حال رفض التأشير يتوجب على المراقب ان يعلل اسباب قراره.

لا يعتبر التأشير جزئيا عندما ينتج عنه تخفيض للنفقة المطلوب عقدها بسبب خطا مادي او حسابي.

المادة 41

اذا اعطى المراقب تأشيرا جزئيا على المعاملة او رفض التأشير جاز للرئيس عرض المعاملة على المجلس للبت بها ويلزم المراقب بالتقيد بقرار المجلس على ان يعلم وزارة الوصاية بواسطة الرئيس / المدير العام.

ولا يجوز للمجلس ان يوافق على عقد نفقة رفض المراقب التاشير عليه بسبب عدم وجود اعتماد كاف لها.

المادة 42

يمكن للمرجع الصالح لعقد النفقة ان يطلب زيادة او تخفيض قيمة نفقة سبق عقدها على ان يربط بطلب التعديل جميع المستندات اللازمة.

المادة 43

اذا عقدت نفقة وفقا لاحكام هذا النظام قبل الحصول على تاشيرة مراقب عقد النفقات وكان يقابلها اعتماد صرفت على سبيل التسوية وعلى مراقب عقد النفقات ان يعلم المدعي العام لدى ديوان المحاسبة بواسطة الرئيس / المدير العام بالمعاملات التي يؤشر عليها على سبيل التسوية.

المرحلة الثانية: تصفية النفقة

المادة 44

تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على المؤسسة وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بمرور الزمن او باي سبب اخر.

المادة 45

يتولى التصفية المحاسب المختص على الا يتولى اي عمل يتعلق بعقد النفقة او صرفها او دفعها.

المادة 46

1- تجري التصفية عفوا واذا تعذر ذلك فبناء على طلب الدائن.

2- على المصفي ان ينجز التصفية في مهلة ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ تسلمه الاوراق الثبوتية المتعلقة بها.

3- يحق للدائن ان يطلب من المصفي افادة تبين تاريخ تقديم طلبه تفصيل الاوراق المبرزة.

المادة 47

تبنى التصفية على المستندات التي من شانها اثبات الدين وبصورة خاصة على الاوراق الثبوتية التالية:

أ) في ما يتعلق برواتب المستخدمين جدول يحتوي على اسم كل مستخدم ووظيفته والمدة التي عمل خلالها والمبلغ المستحق له واذ كان اسم المستخدم يدرج في الجدول لاول مرة اشير في حقل الملاحظات الى نص تعيينه.

ب) في ما يتعلق باجور الاجراء والعمال والمتعاقدين جدول يحتوي على اسم كل اجير او عامل او متعاقد ومهمته والاجرة المقطوعة او اليومية المخصصة له وعدد الايام المتسحقة له والاستحقاق الاجمالي والمستندات المثبتة لذلك.

ج) في ما يتعلق باللوازم والاشغال نسخة مصدقة عن دفتر الشروط الخاص ومحضر التلزيم والعقود والاتفاقات ومحضر الاستلام يصدق على هذه النسخ المستخدم الذي تحفظ لديه المستندات الاصلية .

د) في ما يتعلق بسائر النفقات الاوراق الثبوتية النظامية.

المادة 48

تتم التصفية على المستند الاساسي المتضمن تفصيل الدين او على مطبوعة تخص لهذه الغاية ويحدد نموذجها بقرار او مذكرة من الرئيس /المدير العام.

المرحلة الثالثة: صرف النفقة

المادة 49

صرف النفقة هو اصدار حوالة تجيز دفع قيمتها.

المادة 50

يعهد بمهمة اصدار الحوالات الى الرئيس /المدير العام كآمر بالصرف ويمكن له تفويض هذه الصلاحية الى احد رؤساء الوحدات المرتبطين به مباشرة عدا المحتسب.

المادة 51

1- يتولى اعداد حوالات الصرف مستخدم من الفئة الثالثة على الاقل يسمى بقرار من الرئيس / المدير العام لهذه الغاية.

2- على الامر بالصرف ان ينجز معاملة الصرف في مهلة ثلاثة ايام عمل فعلي من تاريخ ورودها اليه واذا احتاج الى طلب ايضاحات خطية من الوحدة المختصة فيعطى مهلة ثلاثة ايام تبدا من تاريخ ورود هذه الايضاحات اليه وذلك لمرة واحدة.

3- في حال عد البت بمعاملة الصرف خلال المهلة المحددة اعلاه تعرض حكما على مجلس الادارة لاتخاذ القرار المناسب.

المادة 52

يمكن المثابرة على صرف نفقات السنة المالية حتى تاريخ 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة على ان تقيد بتاريخ 31 كانون الاول من السنة التي صرفت على حسابها.

المادة 53

لا يجوز اصدار حوالة الصرف الا بعد التثبت من الامور التالية:

1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير المراقب.

2- انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد.

3- صحة حسابات النفقة.

4- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية فقط.

المادة 54

تنظم حوالة الصرف باسم الدائن ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض وباسم الورثة في حال وفاته وتنظم باسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين وباسم المحتسب المختص اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة عامة وتنظم باسم المحافظ المختص اذا كانت تتعلق بمبالغ تعود لقرى ليس فيها بلديات على ان يودع المبلغ امانة باسم المحافظ لدى محتسب القضاء المركزي.

المادة 55

يمكن تنظيم حوالة الصرف:

1- باسم معتمد للقبض واحد او اكثر يعينه الرئيس/ المدير العام في ما يتعلق برواتب المستخدمين وتعويضاتهم على انواعها وباجور الاجراء والعمال والمتعاقدين وذلك الى حين توطين الرواتب.

2- باسم المستخدم او الاجير او المتعاقد الذي دفع المبلغ من جيبه في ما يتعلق باجور النقل وبعض النفقات النثرية.

3- باسم القيم على السلفة في ما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصلها.

المادة 56

تبلغ الى الامر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على المؤسسة ولا يعتد باي تبليغ يوجه الى سواه .

وعلى الامر بالصرف ان يجيب فورا الجهة التي بلغته الحجز وان يدون الحجز او التنازل على حوالة الصرف قبل اصدارها.

المادة 57

اذا فقدت الحوالة اعطي صاحبها نسخة عنها بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان وعلى شهادة خطية من المحتسب تثبت بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بوجوب عدم دفعها.

المرحلة الرابعة: دفع النفقة

المادة 58

تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب امر دفع او بموجب شيك ينظمه المحتسب باسم صاحب الدين ويوقعه مع الرئيس /المدير العام.

المادة 59

يأمر بدفع النفقة المحتسب وفي حال غيابه من يكلفه الرئيس/المدير العام بذلك على المحتسب ان:

1- يرفض توقيع حوالة الصرف مع بيان الاسباب في اي من الحالات التالية وان يعيدها الى المحاسب فورا:

أ) اذا كانت الحوالة غير موقعة حسب الاصول.

ب) اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مرفقة بالحوالة.

ج) اذا كان اسم صاحب الدين او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على الاوراق المثبتة.

2- ينجز المعاملة ويضع امر الدفع او الشيك تحت تصرف المرجع المختص في المؤسسة في مهلة اقصاها ثلاثة ايام عمل فعلي من تاريخ ورود المعاملة اليه

المادة 60

تدفع في اول كل شهر المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالمستخدمين والملحقة برواتبهم وتدفع رواتب المستخدمين واجور الاجراء والمتعاقدين عن شهر كانون الثاني بصورة استثنائية خلال الايام العشرة الاخيرة من شهر كانون الاول كما تدفع الرواتب والتعويضات والاجور خلال الايام الخمسة الاخيرة من الشهر الذي يسبق وقوع عيدي الفطر والاضحى خلال هذه الفترة.

القسم الثالث: تأدية النفقات بدون امر دفع مسبق - احكام عامة

المادة 61

يمكن تأدية بعض النفقات دون امر دفع مسبق على ان ينظم الامر فيما بعد على سبيل التسوية ان النفقات التي يمكن تأديتها على الصورة المبينة اعلاه هي النفقات المستعجلة او النثرية وسوى ذلك من النفقات التي لا تسمح طبيعتها او الظروف بدفعها مباشرة بالطريقة العادية.

المادة 62

تؤدى النفقات المبينة في المادة السابقة بواسطة سلفات دائمة او طارئة تعطى وفقا لاحكام المواد التالية ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة على ان لا يتجاوز مقدار السلفة الواحدة 20 (عشرون) مليون ليرة لبنانية وتودع في صندوق المؤسسة باسم القيم عليها لقاء ايصال بها او بارصدتها التي تزيد عن 5 (خمسة) ملايين ليرة لبنانية مع مراعاة عدم تجاوز الحد الاقصى المسموح به لموجودات الصندوق.

المادة 63

تعطى السلفة الدائمة دون تأشير مراقب عقد النفقات غير انه لا يجوز للقيم ان يؤدي منها غير النفقات التي سبق عقدها وتصفيتها وفقا للاصول.

المادة 64

السلفة الدائمة هي التي تعطى لوحدة ادارية لتأمين نفقاتها المستمرة خلال السنة المالية ويمكن ان تجدد والسلفة الطارئة هي التي تعطى لوحدة ادارية او لمستخدم معين لتأدية نفقة يمكن مبدئيا ان لا تتجدد ولا تعطى السلفة بنوعيها الا اذا قابلها اعتماد في الموازنة.

المادة 65

تعطى السلفة الطارئة بقرار من الرئيس بعد تأشير مراقب عقد النفقات ويحدد في هذا القرار:

1- نوع السلفة.

2- مقدار السلفة.

3- وجهة الانفاق والتنسيب والرقم التسلسلي لطلب حجز الاعتماد.

4- اسم القيم على السلفة ووظيفته ونوع الكفالة التي يلزم بتقديمها عند الاقتضاء.

5- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لستديد السلفة نهائيا على ان لا تتجاوز 31 كانون الاول من السنة المالية المختصة على ابعد حد.

المادة 66

تدفع السلفة الطارئة بموجب امر دفع ينظمه ويوقعه المحتسب استنادا الى القرار القاضي باعطائها ويجري الدفع من صندوق المؤسسة او من حسابها لدى مصرف لبنان بموجب شيكات موقعة من الرئيس /المدير العام والمحتسب.

المادة 67

لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وتراعى في استعمالها الاحكام المتعلقة باصول الانفاق.

المادة 68

تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق المؤسسة او باوراق مثبتة للنفقة او بالطريقتين معا وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها.

المادة 69

ان القيم على السلفة مسؤول شخصيا بامواله الخاصة عن قيمتها وعليه ان يبرر عند كل طلب وجودها لديه اما نقدا او باوراق مثبتة لما انفقه من اصلها.

المادة 70

على المحتسب ان يلاحق تسديد السلفات وفقا للشروط التي اعطيت بموجبها واذا تاخر القيم على السلفة عن تسديدها في موعدها اتخذ المحتسب على الفور التدابير اللازمة لاقتطاعها من راتبه وتعويضاته او اي تدبير قانوني اخر يؤمن استرداد هذه المبالغ.

المادة 71

تجدد السلفات الدائمة تلقائيا بنسبة ما يكون قد انفق منها باوراق مثبتة ولا يجوز تجديدها كما لا يجوز اعطاء سلفة جديدة في حال عدم تسديد ضمن المهلة المحددة.

المادة 72

تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم على السلفة الطارئة.

المادة 73

تجري المدفوعات التي يترتب على القيم اجراؤها اما مباشرة او بموجب سحوبات موقعة منه على الصندوق الذي اودعت فيه السلفة لا يجوز للقيم اجراء اي سحب باسمه الخاص.

المادة 74

يعطى القيم على السلفة المودعة في احد الصناديق دفتر سحوبات خاص يحدد شكله وطرق استعماله من الرئيس/المدير العام بعد استطلاع راي المحتسب.

المادة 75

يجب ان يذكر القيم على الاوراق المثبتة للنفقة رقم وتاريخ كل سحب يجريه.

الفصل السادس: احكام مختلفة

المادة 76

باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 32 من هذا النظام اذا عقدت نفقة وفقا لاحكام هذا النظام قبل الحصول على تأشيرة مراقب عقد النفقات وكان يقابلها اعتماد صرفت على سبيل التسوية على لان يلاحق المسؤولين امام ديوان المحاسبة وفقا لاحكام المادة 43 من هذا النظام.

المادة 77

1- تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة المالية المختصة.

2- تدور الى موازنات السنين اللاحقة:

أ) الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من الموازنة .

ب) الاعتمادات المرصدة في الجزئين الاول والثاني التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول من السنة اذا كان يتعلق بها حق الغير وكذلك اذا كانت تعود لاشغال بالامانة بوشر بها فعلا قبل اخر السنة .

يجري التدوير بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام قبل اول اذار من السنة التالية ويجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة قبل صدور القرار القاضي بتدوير الاعتمادات المذكورة في المقطع أ من الفقرة 2 من هذه المادة عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات شرط ان لا تتجاوز قيمة هذه النفقات ارصدة الاعتمادات المزمع تدويرها.

المادة 78

تسقط حكما بعامل مرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح المؤسسة الديون التي لم تصف اولم تصرف او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشا فيها الدين الا اذا كان التأخير ناجما عن المؤسسة او لسبب المداعاة امام القضاء ويلاحق المسؤول عن كل تقاعس او اهمال في القيام بواجباته.

ان المبالغ التي تدفعها المؤسسة خطا" او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها يمكن ان تضاف بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح الرئيس /المدير العام الى اعتماد البند المختص خلال مدة اقصاها 31 كانون الاول من السنة ذاتها امام المبالغ المستردة خلال السنوات اللاحقة فتعتبر ايرادا للمؤسسة.

للرئيس / المدير العام اذا وجد ضرورة لذلك ان يقترح على المجلس وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في الموازنة وللمجلس ان يقرر الموافقة على الاقتراح اذا كانت الظروف الراهنة تبرر مثل هذا التدبير.

الفصل السابع: احكام خاصة بنفقات اللوازم والاشغال والخدمات

المادة 79

تعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات اما بواسطة صفقات تعقدها المؤسسة مع الغير واما بواسطة المؤسسة مباشرة اي بطريقة الامانة.

المادة 80

1- تعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بطريقة المناقصة العمومية او استدراج العروض غير انه يمكن ان تعقد الصفقات بالتراضي او بموجب بيان او فاتورة كما يمكن ان تنفذ الاشغال بالامانة وذلك وفقا لاحكام المواد المبينة ادناه.

2- تعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تزيد قيمتها عن مايتي مليون ليرة لبنانية بموجب مناقصة عمومية وتطبق بشانها احكام قانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات.

القسم الأول: صفقات اللوازم والاشغال والخدمات

اولا - استدراج العروض

المادة 81

يحصر حق الاشتراك في استدراجات العروض التي تجريها المؤسسة بمتعهدي الاشغال وصانعي المعدات ووكلائهم المسجلة اسماؤهم في اللوائح المنظمة لدى المؤسسة.

يمكن للمؤسسة ان تعتمد المصنفين لدى وزارة الطاقة والمياه او تجار الصنف المسجلين لدى غرفة التجارة والصناعة لحين انجاز اللوائح موضوع المادة التالية.

المادة 82

تنظم اللوائح المشار اليها في المادة السابقة وفقا للاسس التالية:

1- تعلن المؤسسة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية على الاقل وفي النصف الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة وكلما رات ذلك ضروريا بموجب قرار من الرئيس / المدير العام داعية الراغبين لتسجيل اسمائهم على لوائح متعهدي الاشغال ومقدمي الخدمات وصانعي اللوازم والمعدات او وكلائهم المقبولين لدى المؤسسة والمسجيلن وفقا للانظمة المالية والقوانين التجارية النافذة يبين في الاعلان انواع اللوازم والاشغال والخدمات موضوع الصفقات المرتقب اجراؤها والمؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة لكل صنف من الصفقات.

2- تقدم الطلبات مرفقة بالمستندات المطلوبة الى المؤسسة ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان في ما يتعلق باللوازم كما ان على كل من صانعي اللوازم او وكلائهم ان يوضح او يرفق ربطا في طلباته بيانات مصورة ومنشورات مطبوعة تبين نوعها وميزاتها ومؤهلات صانعيها.

3- تدرس الطلبات المقدمة لجنة يراسها رئيس تضم ثلاثن فنيين واداري يعينهم المجلس من بين رؤساء المصالح ويبت بها مجلس الادارة قبل اول كانون الاول.

4- للمجلس متى شاء ان يتولى بذاته وضع اللائحة او اللوائح التي يرتأيها ويمكن له ايضا:

أ) الغاء اي لائحة قائمة او اي اسم وارد فيها.

ب) اعادة وضع اي لائحة على اساس مميزات مختلفة تكون اكثر او اقل صرامة.

ج) شطب اسم اي متعهد اشغال او مقدم خدمات او صانع معدات ممارسا في ذلك حق التقدير في ضوء صالح المؤسسة.

المادة 83

تبقى اللوائح مرعية الاجراء طالما لم يجر الغاؤها او تعديلها وفقا للاصول النافذة.

المادة 84

يمكن للجنة المذكورة في المادة 82 فقرتها الثالثة من هذا النظام ان تقترح على المجلس بتقرير معلل حذف اسم اي متعهد من لوائح المتعهدين المقبولين.

المادة 85

يمكن لصانعي المعدات او وكلائهم ولمتعهدي الاشغال والخدمات الذين لم تدرج اسماؤهم على لوائح الصناعيين او المتعهدين المقبولين ان يطلبوا في اي وقت كان ادراج اسمائهم تنظر اللجنة بالطلبات التي تقدم قبل 31 ايار في مهلة اقصاها 30 حزيران وبالطلبات التي تقدم خلال شهر حزيران في الاجتماع الذي يجب ان تعقده عقب الاعلان الذي يتم نشره في شهر تشرين الاول وفقا للمادة 81 فقرتها الاولى.

في حال عدم النظر بطلب ما خلال المهل المحددة اعلاه يقتضي على اللجنة ان تبرر لدى المجلس اسباب التأخير ولا يمكن لاي من صانعي المعدات واللوازم او متعهدي الاشغال او مقدمي الخدمات في اي حال ان يتذرع بذلك ضد المؤسسة وان يدعي بوجهها ان له ثمة حق في تسجيل اسمه على هذه اللوائح مهما كانت الشروط التي يخضع لها التسجيل ومهما كانت مؤهلات صاحب الطلب وتحتفظ المؤسسة دائما عبر قرار من المجلس بحق تقدير مطلق بهذا الشان.

المادة 86

يجري استدراج العروض اما على اساس سعر يقدمه العارض واما على اساس تنزيل مئوي من اسعار الكشف التخميني المبين في المادة 88 من هذا النظام.

المادة 87

توضع للصفقات التي تعقد بطريقة استدراج العروض دفاتر شروط عامة نموذجية تصدق من المجلس ويوضع لكل صفقة منها دفتر شروط خاص تنظمه الدائرة صاحبة العلاقة ويصدق من المرجع الصالح لعقد النفقة.

المادة 88

تبين في دفتر الشروط الخاص المعلومات التالية:

1- انواع اللوازم او الاشغال او الخدمات المراد تلزيمها واوصافها.

2- المؤهلات والشروط الخاصة التي يجب ان تتوفر في من يريد الاشتراك في استدراج العروض.

3- عناصر المفاضلة كلما كان في نية المؤسسة ان لا تتقيد بالسعر الادنى على ان تبين هذه العناصر بصورة واضحة ومفصلة وفقا لمعايير صادرة عن مختبرات او مؤسسات دولية متخصصة وان يوضع لكل منها معدل خاص عند الاقتضاء.

4- الاساس الذي يعتمد لاجراء استدراج العروض وفقا" لاحكام المادة 86 من هذا النظام.

5- شروط التنفيذ الخاصة.

6- مهلة التسليم.

7- مقدار الكفالة التي يجب تقديمها للاشتراك في استدراج العروض ولضمان حسن قيام الملتزم بتعهداته وتضم الى دفتر الشروط الخاص كلما كان ذلك ممكنا.

8- كشف تخميني بالكميات والاسعار.

9- جداول اسعار تتضمن وصفا لكل نوع من انواع اللوازم او الاشغال او الخدمات المراد تلزيمها .

ويحدد لكل نوع منها سعر مفقط يعتبر السعر الموضوع من قبل المؤسسة الحد الاعلى للصفقة التي تجري على اساس التنزيل المئوي وتعلن المؤسسة عن الحد الاقصى للتنزيل الذي يمكن ان يقبل به ويعتبر هذا التنزيل الحد الادنى للصفقة.

المادة 89

تكون الكفالة:

1- اما نقدية تدفع قيمتها الى صندوق المؤسسة لقاء ايصال يرفق طيا بالعرض.

2- واما مصرفية صادرة عن مصرف مقبول ومحررة باسم المؤسسة بموجب كتاب ضمان مصرفي.

المادة 90

توجه دفعة واحدة طلبات استدراج العروض الى جميع المتعهدين المقبولين بواسطة البريد المضمون او تسلم باليد لقاء اشعار بالاستلام.

تحدد المهلة لتقديم العروض حسب نوع الصفقة واهميتها وينبغي الا تقل عن 15 يوما من تاريخ ارسال طلبات استدراج العروض.

وبامكان المرجع الذي اقر استدراج العروض في الحالات الاستثنائية واذا كانت اللوازم المطلوبة متوفرة في لبنان وكانت المنافسة متوقعة بين عدة متعهدين تخفيض هذه المهلة الى خمسة ايام شرط ان تسلم الطلبات باليد لقاء اشعار بالاستلام.

المادة 91

تشكل لجنة استدراج العروض بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام وتتالف من رئيس وثلاثة اعضاء ينضم اليها رئيس الوحدة المختصة بصفة استشارية يكون تعيين هذه اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ويمكن تعديل تشكيلها خلال السنة وعند الاقتضاء بالطرق المتبعة في تشكيلها.

ويجري في الوقت ذاته وبالطريقة ذاتها تعيين رئيس واعضاء ردفاء لرئيس واعضاء اللجنة في حال تغيب رئيسها او احد اعضائها.

المادة 92

للجان استدراج العروض عند الاقتضاء ان تستعين في دراستها للعروض بخبراء او اختصاصيين تبين اسماؤهم وخبراتهم في تقاريرها.

المادة 93

يوضع العرض في غلافين مختومين يتضمن الغلاف الاول تصريح العارض والمستندات التي يوجب دفتر الشروط ضمها اليه ويتضمن الثاني بيان الاسعار يذكر على ظهر كل غلاف موضوع محتوياته تصريح او بيان اسعار وموضوع استدراج العروض والتاريخ المحدد لاجرائه واسم العارض .

ويوضع الغلافان ضمن غلاف ثالث معنون باسم المؤسسة ولا يذكر على ظاهره سوى موضوع استدراج العروض والتاريخ المحدد لاجرائه دون اي عبارة او اشارة مميزة اخرى كاسم العارض او صنعته او عنوانه.

المادة 94

تقدم العروض بواسطة التسليم باليد او بالبريد المضمون مقابل ايصال ويمكن ان ينص دفتر الشروط الخاص على اعتماد احدى او بعض هذه الرسائل دون البعض الاخر.

المادة 95

يجب ان تصل العروض ايا كانت طريقة تقديمها الى المؤسسة قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من اخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد لاجراء استدراج العروض ولا يعتد باي عرض اخر يصل بعد انتهاء المهلة.

المادة 96

لا يجوز استرجاع العروض او تعديلها او اكمالها بعد تقديمها.

المادة 97

يفتتح رئيس اللجنة جلسة استدراج العروض بحضور اصحاب العروض او ممثليهم القانونيين الحاضرين وبعد تدقيق العروض تتخذ اللجنة الاجراءات التالية:

1- تفصل العروض المقبولة عن العروض المرفوضة وتشير الى ذلك في محضر الجلسة.

2- تفض العروض المقبولة وتتلو محتوياتها علنا بعد التوقيع عليها من قبل اعضاء اللجنة.

3- تصنف العروض المقبولة بحسب افضليتها بعد ان تأخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء عناصر المفاضلة غير السعر المنصوص عليها في دفتر الشروط.

المادة 98

تعلن اللجنة النتيجة المؤقتة لاستدراج العروض في الجلسة ذاتها الا اذا اضطرت الى ارجاء ذلك الى جلسة لاحقة فتعين موعدها امام الحاضرين او على باب المؤسسة في حال عدم حضور اصحاب العروض وتنظم اللجنة محضرا بوقائع جلسة استدراج العروض واذا تعددت الجلسات فيذكر تاريخ الجلسات وساعات بدئها وختامها كما تذكر الاعمال التي تمت خلال كل من هذه الجلسات على حدة.

وتدون اللجنة في المحضر:

1- الحوادث الطارئة والاعتراضات المقدمة والنتيجة التي اقترنت بها.

2- رأيها المعلل لجهة قبول او عدم قبول استدراج العروض بشكل نهائي وتضم الى المحضر جميع العروض المقبولة وغير المقبولة.

المادة 99

يسند الالتزام مؤقتا الى من قدم ادنى الاسعار او الى من قدم افضل العروض اذا كان دفتر الشروط يقضي باعتماد عناصر مفاضلة غير السعر على ان تعطى العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان افضلية بنسبة 15% عن العروض المقدمة لسلع اجنبية وفقا للتحديد وللشروط المعتمدة لدى الادارات العامة.

اما في الالتزامات التي تجري على اساس تنزيل مئوي فعلى لجنة استدراج العروض اسناد الالتزام الى من قدم ادنى الاسعار ترد الكفالة المؤقتة الى المشتركين الذين لم يرس عليهم الالتزام فور انتهاء جلسة التلزيم.

المادة 100

اذا تساوت العروض اعيد استدراج العروض بطريقة الظرف المختوم بين اصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها واذا رفضوا تقديم عروض جديدة او اذا ظلت عروضهم متساوية عين الملتزم المؤقت بطريقة القرعة من بين اصحاب العروض المتساوية.

المادة 101

يبت بالصفقة:

1- الرئيس /المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 50 (خمسون) مليون ليرة لبنانية.

2- المجلس في الحالات الاخرى .

ولا تصبح الصفقة نهائية وملزمة الا بعد تصديقها من المراجع المختصة عند الاقتضاء وابلاغها الى الملتزم.

المادة 102

على اللجنة ان تطلب من الملتزم المؤقت فور اعلان النتيجة ان يعين لنفسه مركز اقامة تبلغ اليه نتيجة استدراج العروض وجميع المخابرات المتعلقة بالالتزام.

اذا لم يفعل اعتبر انه اختار مركز المؤسسة مركزا لاقامته حيث تبلغ اليه النتيجة والمخابرات المذكورة بالصاقها مدة يومين متتاليين على باب المؤسسة او على لوحة اعلاناتها.

المادة 103

اذا لم تقدم الكفالة النهائية ضمن المهلة المحددة في دفتر الشروط اعتبر الملتزم ناكلا وصادرت المؤسسة كفالته المؤقتة وعمدت اما الى اعادة استدراج العروض واما الى تنفيذ الصفقة بالامانة فاذا اسفر استدراج العروض الجديد او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق المؤسسة واذا اسفر عن زيادة في الاكلاف عادت المؤسسة على الملتزم الناكل بالزيادة وتصادر الكفالة المؤقتة في جميع الاحوال لصالح المؤسسة ويتخذ المجلس الاجراءات التي يراها مناسبة بحق المتعهد الناكل.

المادة 104

اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما تطبيقا لاحكام دفتر الشروط حق للمؤسسة اقتطاع المبلغ من الكفالة النهائية ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا وعمدت المؤسسة اما الى اعادة استدراج العروض واما الى تنفيذ العمل بالامانة وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة.

المادة 105

يفسخ العقد حكما بين المؤسسة والملتزم الذي يعلن افلاسه وتتبع فورا الاجراءات التالية:

أ) تصادر الكفالة مؤقتا لحساب المؤسسة.

ب) تحصي المؤسسة الاشغال او اللوازم او الخدمات المنفذة او الكميات المتوفرة في جردة المواد قبل تاريخ اعلان الافلاس وتنظم بها كشفا تصرف قيمته مؤقتا امانة باسم المؤسسة.

ج) توضع الاشغال او اللوازم او الخدمات او ما تبقى منها بالامانة او يعاد تلزيمها فاذا اسفر استدراج العروض الجديد او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق المؤسسة ودفعت الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة الى وكيل التفليسة واذا اسفر عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكورة ودفع الباقي الى وكيل التفليسة واذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفي بمصادرة الكفالة وقيمة الكشف.

المادة 106

لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها الا انه يجوز في حالات استثنائية وبناء على طلب الملتزم واقتراح الرئيس / المدير العام ان يمنح المجلس سلفات لقاء كفالات مصرفية واذا تعذر الحصول على هذه الكفالات علق اعطاء السلفة دون كفالة على مصادقة وزارة الوصاية .

لا يجوز ان تتجاوز السلفة نسبة 25% من قيمة الصفقة او مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية.

المادة 107

يمكن اذا نص دفتر الشروط على ذلك ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار المبلغ المستحق ويبقى العشر موقوفا لدى المؤسسة الى ان يتم الاستلام النهائي ترد هذه التوقيفات عند الاستلام النهائي اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم او الاشغال وذلك بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط.

المادة 108

اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة دفتر الشروط الخاص او بعض احكامه قامت المؤسسة بانذاره رسميا بوجوب التقيد بكامل موجباته وذلك ضمن مهلة معينة يعود لها امر تقديرها واذا انقضت المهلة المحددة دون ان يقوم الملتزم بتنفيذ ما طلب اليه حق للمؤسسة مع مراعاة احكام دفتر الشروط العام ان تعتبره ناكلا وان تطبق عليه احكام المادة 104 من هذا النظام وفي حال اعادة استدراج العروض لا يحق للملتزم الناكل ان يشترك فيه ويشطب اسمه من لائحة المتعهدين المصنفين.

المادة 109

ان الملتزم الذي توضع اشغاله بالامانة او يعاد تلزيمها لحسابه تطبيقا لاحكام هذا النظام او لاحكام دفتر الشروط العام يقصى عن الصفقات:

- مدة ثلاثة اشهر عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الاولى.

- مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا.

- نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات .

تبدا المهل المذكورة اعلاه من تاريخ القرار الاول القاضي بوضع الاشغال بالامانة او اعادة تلزيمها لحساب الملتزم.

المادة 110

تستلم اللوازم والاشغال والخدمات لجنة تعين بقرار من الرئيس /المدير العام على ان تضم ثلاثة مستخدمين على الاقل ينتمي احدهم الى الوحدة التي جرى التلزيم لمصلحتها كما يحق للرئيس / المدير العام كلما دعت الحاجة ان يستعين من خارج ملاك المؤسسة بخبراء او اختصاصيين في حقول المشاريع التي يتناولها الاستلام للاشتراك في اعمال هذه اللجنة وتخضع جميع محاضر الاستلام التي تضعها هذه اللجان لتصديق الرئيس /المدير العام.

المادة 111

ترد الكفالة النهائية الى الملتزم بناء على كتاب من الرئيس /المدير العام بعد شهر على الاكثر من تاريخ الاستلام النهائي.

ثانيا": الاتفاق بالتراضي

المادة 112

يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة اذا كانت تتعلق:

1- باللوازم والاشغال والخدمات التي لا يمكن وضعها في المناقصة اما لضرورة بقائها سرية او لان مقتضيات السلامة العامة تحول دون ذلك شرط ان يقرر ذلك مجلس الادارة.

2- باللوازم والاشغال والخدمات الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي كي لا يتأخر تنفيذها او لا يسير سيرا حسنا في ما اذا جيء بملتزم جديد اثناء تنفيذ الصفقة ويجوز ذلك:

أ) اذا كانت اللوازم والخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءا متمما له.

ب) اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات التقنية يجب ان تنفذ بواسطة الات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل وعلى ان تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم وان تشكل جزءا متمما له.

3- بالاشياء التي ينحصر حق صنعها في حاملي شهادات براءة اختراعها.

4- بالاشياء التي يملكها قانونا شخص واحد.

5- باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا يمكن ان يعهد بتنفيذها الا لفانين او اختصاصيين او حرفيين او صناعيين دل الاختبار والمعرفة على اقتدارهم.

6- باللوازم والاشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون المرخص لهم بالعمل وفقا للاصول على ان تتجاوز اسعارها الاسعار الرائجة في السوق المحلية.

7- بنفقات الضيافة والتشريفات وما شاكلها من نفقات التمثيل.

8- باللوازم والاشغال والخدمات التي اجريت من اجلها مناقصات عمومية متتاليتان او استدراج عروض على مرتين متتاليتين او مناقصة تلاها استدراج عروض وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم الا في حالات استثنائية يبررها المرجع الصالح لعقد النفقة في تقرير معلل.

9- باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات.

10- باللوازم والخدمات التي تؤمنها المؤسسة بواسطة المنظمات الدولية.

11- في الحالات الطارئة والمستعجلة التي يعللها المجلس شرط اقترانها بموافقة سلطة الوصاية.

12- باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها بموافقة مجلس الوزراء الى حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها هذه الحكومات وللحكومة في مثل هذه الحالة ان تعفي الجهة التي تتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة والكفالة والغرامات وتوجب التسليم قبل القبض.

13- باللوازم والاشغال والخدمات التي يقرر مجلس الوزراء تأمينها بالتراضي بناء على اقتراح وزير الوصاية المبني على طلب المجلس.

المادة 113

تطبق على الاتفاقات بالتراضي النصوص المتعلقة باستدراج العروض وتوضع لهذه الصفقات دفاتر شروط خاصة عند الاقتضاء.

المادة 114

يعقد الصفقات بطريقة الاتفاق الرضائي الرئيس / المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 50 مليون ليرة لبنانية (خمسين مليون ليرة لبنانية) والمجلس في الحالات الاخرى .

ويجري التعاقد بالتراضي باحدى الطرق التالية:

1- بموجب عقد بين المؤسسة وصاحب العلاقة.

2- بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص.

3- بموجب عرض من صاحب العلاقة يوافق عليه المرجع الصالح لعقد النفقة.

4- بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والمؤسسة وفقا للعرف التجاري.

المادة 115

يجب ان تخضع لتصديق سلطة الوصاية جميع الصفقات التي تتجاوز قيمتها مبلغ مئتي مليون ليرة لبنانية.

ثالثا": صفقات الخدمات التقنية

المادة 116

يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (دروس ووضع دفاتر شروط ومراقبة تنفيذ اشغال ومشاريع) مهما بلغت قيمتها اذا كانت تتجاوز امكانيات المؤسسة وتطبق على هذه الصفقات الاحكام التالية:

1- لا يجوز التعاقد الا مع من تتوفر فيهم المؤهلات التقنية اللازمة على ان تبين هذه المؤهلات بالتفصيل في دراسة تضعها المؤسسة قبل عقد الصفقة.

2- يمكن عقد الاتفاق عند الاقتضاء بعد مباراة تجري بين من تتوفر فيهم المؤهلات المذكورة.

3- تخضع هذه الصفقات للاحكام الاخرى المتعلقة بالاتفاقات بالتراضي.

رابعا": الصفقات بموجب بيان او فاتورة

المادة 117

يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:

1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 10 ملايين ليرة لبنانية (عشرة ملايين ليرة لبنانية).

2- اذا كانت اسعار المواد المنوي شراؤها محددة في تعرفة صادرة عن ادارة عامة او بلدية او مؤسسة عامة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.

3- اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار اليات بموجب تعرفة عامة محددة.

4- يؤمن الاستلام لجنة الاستلام المنصوص عليها في المادة 110 من هذا النظام يجيز الشراء بموجب بيان او فاتورة:

أ) الرئيس / المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 3 ملايين ليرة لبنانية (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية).

ب) المجلس في الحالات الاخرى شرط ان تستحصل لجنة الشراء على ثلاثة عروض على الاقل مواصفات وشروط موحدة يتقيد المرجع الصالح لعقد النفقة بالسعر الادنى المعروض الا في الحالات التي تستوجب وضع عناصر المفاضلة لصالح المؤسسة بموجب تقرير مفصل يبرر ويثبت صحة هذا الاختيار الاستثنائي وتؤلف اللجنة المذكورة بقرار من المجلس وتضم رئيس وعضوين على الاقل.

ج) يمكن لمجلس الادارة ان يفوض الرئيس / المدير العام عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة اذا كانت قيمتها تتجاوز ثلاثة ملايين ليرة لبنانية على ان يودع الرئيس / المدير العام مجلس الادارة شهريا لائحة بالنفقات التي يعقدها بموجب هذا التفويض وان لا يؤدي هذا التطبيق الى تجزئة الصفقات.

المادة 118

الى ان تصنف الشركات او المؤسسات او المكاتب وفقا لاحكام المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 المكمل بالمرسوم رقم 10836 تاريخ 6/9/2003 تطبق احكام هذا القسم على الصفقات العائدة للاشغال العامة وعلى الصفقات العائدة لدروس الاشغال العامة التي تجريها المؤسسة.

القسم الثاني: الاشغال بالامانة

المادة 119

الاشغال بالامانة هي الاشغال التي تتولى المؤسسة تنفيذها بواسطة اجهزتها.

المادة 120

يجيز الاشغال بالامانة:

1- الرئيس / المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 20 مليون ليرة لبنانية (عشرون مليون ليرة لبنانية).

2- المجلس في الحالات الاخرى.

وتطبق الاصول العادية في شراء المواد واستئجار المعدات اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

المادة 121

يعين جهاز خاص مهمته مراقبة تنفيذ الاشغال بالامانة يكون مرتبطا بالرئيس / المدير العام مباشرة ولا يتولى اي عمل من اعمال التنفيذ وعلى رئيس الوحدة التي تنفذ اشغالا بالامانة ان يقدم بنهاية الاشغال بيانا مفصلا وموثقا بالمستندات بالكميات المنفذة والاكلاف التفصيلية المدفوعة على اختلاف انواعها .

يتولى جهاز المراقبة التدقيق في هذا البيان ويحيله الى الرئيس / المدير العام مشفوعا بمطالعته وجميع ملاحظاته حول تنفيذ الاشغال.

الباب الثالث: محاسبة المؤسسة

الفصل الاول: صلاحيات وموجبات المحتسب

المادة 122

يتولى المحتسب ادارة اموال المؤسسة وعليه ان ينظم طريقة مسك القيود والسجلات.

المادة 123

على المحتسب قبل ان يباشر وظيفته:

1- ان يقدم كفالة قانونية تحدد قيمتها بقرار من المجلس بعد موافقة وزارة المالية.

2- ان يحلف اليمين القانونية امام ديوان المحاسبة.

المادة 124

تقدم الكفالة اما نقدا او بتعهدات مصرفية صادرة عن احد المصارف المقبولة او بتامين عقارات مسجلة باسم المحتسب في الدوائر العقارية.

المادة 125

لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها بل يتولى ذلك بواسطة امناء الصناديق والجباة التابعين له.

المادة 126

لا يجوز الجمع بين وظيفة المحتسب واي وظيفة لها علاقة بطرح الواردات او اي وظيفة لها علاقة بعقد النفقات او تصفيتها او صرفها.

الفصل الثاني: مسؤولية المحتسب

المادة 127

ان المحتسب مسؤول بامواله الشخصية عن كل عملية قبض او دفع تجري خلافا لاحكام الانظمة والقوانين المرعية فضلا عما قد يتعرض له من عقوبات تأديبية او جزائية.

المادة 128

لا يسال المحتسب الا عن ادارته الشخصية.

المادة 129

تشمل مهمة المحتسب جميع العمليات المالية التي يقوم بها خلال السنة او اثناء تأمين وظيفته اذا كانت هذه المدة دون السنة.

المادة 130

على المحتسب ان يقدم باسمه وعلى مسؤوليته حساب مهمته الى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة.

المادة 131

عند انتهاء مهمة المحتسب تجري عملية التسليم والتسلم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور مفتش مالي ويجب ان يضم الى هذا المحضر بصورة الزامية ميزان للحسابات موقوف بتاريخ اجراء عملية التسليم والتسلم.

المادة 132

في حال وفاة المحتسب او عدم تمكنه من ا لقيام بدور التسليم والتسلم يكلف المحتسب الخلف تحت اشراف مفتش مالي بتقديم حساب مهمة المحتسب السابق.

المادة 133

ترد الكفالة بعد حصول المحتسب على براءة ذمة من ديوان المحاسبة ووفقا لنصوص الديوان النافذة.

المادة 134

يكون المحتسب والجباة المكلفون بتحصيل اموال المؤسسة مسؤولين مسلكيا وماليا عن كل تاخر في تحصيل تلك الاموال ما لم يثبتوا اتخاذهم جميع التدابير القانونية اللازمة بحق المتخلفين هذا بالاضافة الى الغرامات التي يمكن ان يحكم بها ديوان المحاسبة.

المادة 135

يعد محتسبا واقعيا مسؤولا عن اعماله كالمحتسب القانوني وخاضعا لموجبات هذا الاخير كل من تدخل في ادارة اموال المؤسسة من غير ان تكون له صفة المحتسب.

الفصل الثالث: صلاحيات امين الصندوق والجباة ومسؤولياتهم

المادة 136

يحصر حق التداول بالاموال وحيازتها في المؤسسة بامين الصندوق والجباة.

المادة 137

ان الجباة مسؤولون عن حفظ اموال المؤسسة التي يجبونها وعليهم ان يسددوها دوريا الى صندوق المؤسسة وفقا لاصول تحدد بقرار من المجلس بعد موافقة وزارة المالية ويحظر على الجباة بصورة مطلقة دفع اي نفقة من الاموال التي بحوزتهم العائدة للمؤسسة مهما كان نوعها.

المادة 138

يخضع امين الصندوق والجباة لنظام الكفالة اسوة بالمحتسب.

المادة 139

لا يجوز لامين الصندوق ان يدفع اية نفقة ما لم تكن مصفاة ومصروفة حسب الاصول اما اوامر الدفع المتعلقة بالحسابات الخاصة خارج نطاق الموازنة فتوقع من الرئيس / المدير العام والمحتسب.

المادة 140

على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال ومن صحة توقيعه.

المادة 141

اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفى بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون خمسماية الف ليرة لبنانية.

المادة 142

اذا كان صاحب المال اميا او عاجزا عن التوقيع قامت بصمة الابهام مقام التوقيع على ان يصدقة على البصمة امين الصندوق وشاهدان اذا كانت قيمة الحوالة لا تتجاوز مليون ليرة لبنانية وعلى امين الصندوق في الحالات الاخرى ان يطلب التصديق على البصمة من قبل الكاتب العدل.

المادة 143

يعطى امين الصندوق والجباة لقاء كل مبلغ يقبضونه ايصالا رسميا وكل من يقبض اموالا عائدة للمؤسسة ولا يعطي بها ايصالا نظاميا يعد مختلسا.

المادة 144

ان اي تحريف في ايصال صادر عن امين الصندوق او احد الجباة مهما كان سببه يعتبر صادرا عن سوء نية ويتعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و462 من قانون العقوبات.

المادة 145

يحتفظ امين الصندوق بالارصدة القصوى المحدد بقرار من المجلس بعد موافقة وزارة المالية ويحول مباشرة ما يزيد عن هذه الارصدة الى حساب المؤسسة الجاري لدى مصرف لبنان.

الفصل الرابع: احكام مشتركة

المادة 146

1- كل تظهير او حسم للسندات التجارية يجب ان يحمل توقيع كل من الرئيس / المدير العام والمحتسب معا.

2- تسحب الاموال والسندات المودعة في مصرف لبنان لحساب المؤسسة بموجب مستندات نظامية توقع من الرئيس / المدير العام والمحتسب معا.

المادة 147

يعتمد في تنظيم الايصالات والفواتير وفي تسديد الاموال المحصلة نظام خاص يوضع بناء على اقتراح المحتسب بقرار من المجلس بعد موافقة وزارة المالية.

الفصل الخامس: حسابات الاموال

القسم الأول: احكام عامة

المادة 148

تمسك حسابات المؤسسة على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج اما باليد او بواسطة الحاسوب (الكمبيوتر) وفقا لتصميم الحسابات المعتمد في المؤسسة بما يضمن متابعة العمليات واجراء التدقيق المحاسبي.

المادة 149

يتولى معاونو المحتسب مسك حسابات ادارية للاعتمادات والنفقات المعقودة والمصفاة والمصروفة والمدفوعة وفقا لتنسيب الموازنة.

المادة 150

يعد المحتسب حساب مهمته ويرسلها الى ديوان المحاسبة وفقا للانظمة النافذة.

المادة 151

تمسك القيود اجباريا بالحبر ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص كما لا يجوز الحك او الحشو او المحو او التسطير على الاوراق والجداول والمستندات والقيود والسجلات بل يجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطا شرط ان يجري التصحيح بشكل ظاهر بالارقام وبالاحرف المفقطة وبحبر مختلف عن اللون المستعمل في الاصل وان يذيل التصحيح بالتاريخ وبامضاء واضعه ويجب وسمه بختم المؤسسة اذا كان المستند معدا لمعاملات خارج المؤسسة.

المادة 152

تسجل العمليات يوما فيوما في قيود المحاسبة وينظم بجميع العمليات شهريا ميزان للحسابات يقدم الى الرئيس / المدير العام يوضع في نهاية كل ستة اشهر بيان عن الوضع المالي متضمنا الموجودات والمطلوبات للمؤسسة يقدمه المحتسب الى الرئيس / المدير العام الذي يرفعه بدوره الى المجلس مع ابداء مقترحاته عند الاقتضاء.

المادة 153

تقفل الحسابات في نهاية كل سنة مالية وتنظم دائرة المحاسبة العامة خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة المالية التالية الحسابات المبينة وفقا لما يلي:

1- قطع الحساب لموازنة السنة المنصرمة.

2- ميزان الحسابات العام بتاريخ قفل الحسابات.

3- الميزانية العامة السنوية.

4- حساب الارباح والخسائر.

5- الجردة الاجمالية السنوية للمواد وفقا للانظمة النافذة.

المادة 154

ينظم مشروع قطع حساب الموازنة وفقا لنماذج خاصة يضعها المجلس ويوافق عليها مدير عام وزارة المالية.

المادة 155

ينظم حساب الارباح والخسائر وفقا لقواعد المحاسبة التجارية على ان يتضمن حقل الاعباء بصورة خاصة:

1- نفقات الاستثمار التي ترتبت خلال السنة المعنية دون اعتبار ما اذا كانت هذه النفقات قد دفعت فعلا خلال السنة المذكورة او جرى تدويرها الى السنة اللاحقة ودون ان يدخل في هذه النفقات ما يعود للتجهيزات او للانشاءات الجديدة او لا يعتبر من نفقات الاستثمار ودون ان يدخل السنة المعنية من حقوق وذمم ترتبت عليها من سنين سابقة.

2- قيمة الاستهلاكات السنوية للانشاءات والتجهيزات وفقا للانظمة النافذة وللمعايير المحاسبية المعتمدة على ان تنزل من هذه القيمة قيمة نفقات صيانة الانشاءات والتجهيزات التي تمدد اجلها او تزيد من قيمتها.

3- قيمة تسويات تعويضات نهاية الخدمة المستحقة حتى نهاية السنة المعنية فيما لو صرف من الخدمة جميع العاملين في المؤسسة دفعة واحدة بنهاية هذه السنة.

اما حقل الايرادات فلا يتضمن سوى تحققات السنة المعنية من ايرادات ذاتية دون الاخذ في الاعتبار التحققات المدورة من سنين سابقة او المأخوذات من مال الاحتياط او المساعدات والمساهمات المقدمة لمؤسسة من موازنة الدولة.

المادة 156

تقدم دائرة المحاسبة العامة الحسابات المنصوص عليها بموجب المادة 153 من هذا النظام الى الرئيس/ المدير العام قبل نهاية شهر نيسان من السنة التالية للسنة المالية المختصة فيتولى بدوره عرضها على المجلس قبل نهاية شهر ايار مشفوعة باقتراحاته عند الاقتضاء.

المادة 157

يحيل الرئيس / المدير العام قرار المجلس بشان الحسابات المذكورة مع نسخة عنها موقعة منه ومن المحتسب الى كل من وزارة الوصاية وديوان المحاسبة قبل نهاية شهر حزيران للنظر في التصديق عليها.

المادة 158

اذا اسفر قطع حساب الموازنة عن زيادة في الواردات حولت الزيادة الى حساب مال الاحتياط الخاص بالمؤسسة واذا اسفر عن زيادة في النفقات غطيت هذه الزيادة من مال الاحتياط واذا كان مال الاحتياط غير كاف قيد العجز في حساب خاص مدين على ان يسدد من اول موازنة تالية يظهر فيها وفر وان لم يكف هذا الوفر فمن وفر السنوات اللاحقة على التوالي.

القسم الثاني: احكام خاصة ببعض الحسابات

اولا - مال الاحتياط

المادة 159

يتكون مال الاحتياط العائد للمؤسسة من زيادة واردات موازنتها على نفقاتها ويتولى المحتسب مسك هذا الحساب تحت اشراف دائرة المحاسبة العامة.

المادة 160

يستعمل مال الاحتياط في الاوجه التالية:

1- لتغطية الاعتمادات المدورة.

2- تغطية عجز الموازنة.

3- لتغذية بنود الموازنة.

ثانيا": الودائع والكفالات

المادة 161

تسلم التأمينات المصرفية وودائع الكفالات النقدية الى صندوق المؤسسة بموافقة المحتسب وتعطى لقاءها ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع وتسلم التأمينات والكفالات الاخرى الى المحتس الذي يؤمن حفظها لقاء ايصال يذكر فيه اسباب الايداع ولا ترد الى اصحابها الا بعد انتهاء الغاية من ايداعها ولقاء استرجاع الايصالات المعطاة لهذه الغاية.

المادة 162

في حال فقدان ايصالات الودائع او التأمينات او الكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود.

ثالثا": سلفات الصندوق

المادة 163

سلفات الصندوق امدادات نقدية تعطى من موجوداته لتموين مستودعات المؤسسة بلوازم مشتركة بين مختلف وحداتها او لشراء مواد قابلة للخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية او لاحقة.

المادة 164

تعطى سلفات الصندوق بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام ويتضمن القرار المعلومات التالية:

1- مقدار السلفة.

2- القيم على السلفة او الجهة المستلفة.

3- الغاية من السلفة.

4- طريقة دفع السلفة وشروط تسديدها.

المادة 165

تدفع سلفات الصندوق بناء على اوامر دفع تصدر عن الرئيس / المدير العام والمحتسب ويشار فيها الى القرار الذي اجازها.

المادة 166

لا تستعمل سلفة الصندوق في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وتسدد من اعتمادات الموازنات المختصة.

المادة 167

على المحتسب ان يلاحق تسديد سلفات الصندوق وفقا للشروط التي اعطيت بموجبها وضمن المهل المحددة وله ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها او وجودها او التي لا يسددها في المواعيد المحددة كما له ان يطلب من الرئيس / المدير العام اتخاذ اي تدبير قانوني بحق القيم على السلفة يؤمن استرداد المبالغ المذكورة.

الفصل السادس: محاسبة المواد

المادة 168

تشمل محاسبة المواد مجموع المستندات والقيود الضرورية لتسجيل حركة الاشياء والمواد التي تملكها المؤسسة وتبيان موجوداتها.

المادة 169

تدار المواد وتراقب وتمسك حساباتها وفقا لاحكام المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/96 (نظام محاسبة المواد).

المادة 170

يدقق المحتسب في حسابات المواد ويوحدها ثم ينظم مقارنة بينها وبين الجردة السنوية الفعلية ويضم جردة المواد ومقارنتها مع جردته الحسابية الى الحسابات السنوية المنصوص عليها في المادة 153 في هذا النظام.

الباب الرابع: احكام ختامية

المادة 171

تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق مستقل من قبل شركة او مكتب تدقيق ومحاسبة معتمدة وذلك وفقا لاحكام المادة 73 من قانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001).

المادة 172

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 173

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: بسام يمين وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار