يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة اذا كانت تتعلق:
1- باللوازم والاشغال والخدمات التي لا يمكن وضعها في المناقصة اما لضرورة بقائها سرية او لان مقتضيات السلامة العامة تحول دون ذلك شرط ان يقرر ذلك مجلس الادارة.
2- باللوازم والاشغال والخدمات الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي كي لا يتأخر تنفيذها او لا يسير سيرا حسنا في ما اذا جيء بملتزم جديد اثناء تنفيذ الصفقة ويجوز ذلك:
أ) اذا كانت اللوازم والخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءا متمما له.
ب) اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات التقنية يجب ان تنفذ بواسطة الات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل وعلى ان تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم وان تشكل جزءا متمما له.
3- بالاشياء التي ينحصر حق صنعها في حاملي شهادات براءة اختراعها.
4- بالاشياء التي يملكها قانونا شخص واحد.
5- باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا يمكن ان يعهد بتنفيذها الا لفانين او اختصاصيين او حرفيين او صناعيين دل الاختبار والمعرفة على اقتدارهم.
6- باللوازم والاشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون المرخص لهم بالعمل وفقا للاصول على ان تتجاوز اسعارها الاسعار الرائجة في السوق المحلية.
7- بنفقات الضيافة والتشريفات وما شاكلها من نفقات التمثيل.
8- باللوازم والاشغال والخدمات التي اجريت من اجلها مناقصات عمومية متتاليتان او استدراج عروض على مرتين متتاليتين او مناقصة تلاها استدراج عروض وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم الا في حالات استثنائية يبررها المرجع الصالح لعقد النفقة في تقرير معلل.
9- باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات.
10- باللوازم والخدمات التي تؤمنها المؤسسة بواسطة المنظمات الدولية.
11- في الحالات الطارئة والمستعجلة التي يعللها المجلس شرط اقترانها بموافقة سلطة الوصاية.
12- باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها بموافقة مجلس الوزراء الى حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها هذه الحكومات وللحكومة في مثل هذه الحالة ان تعفي الجهة التي تتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة والكفالة والغرامات وتوجب التسليم قبل القبض.
13- باللوازم والاشغال والخدمات التي يقرر مجلس الوزراء تأمينها بالتراضي بناء على اقتراح وزير الوصاية المبني على طلب المجلس.