المادة 105
يفسخ العقد حكما بين المؤسسة والملتزم الذي يعلن افلاسه وتتبع فورا الاجراءات التالية:
أ) تصادر الكفالة مؤقتا لحساب المؤسسة.
ب) تحصي المؤسسة الاشغال او اللوازم او الخدمات المنفذة او الكميات المتوفرة في جردة المواد قبل تاريخ اعلان الافلاس وتنظم بها كشفا تصرف قيمته مؤقتا امانة باسم المؤسسة.
ج) توضع الاشغال او اللوازم او الخدمات او ما تبقى منها بالامانة او يعاد تلزيمها فاذا اسفر استدراج العروض الجديد او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق المؤسسة ودفعت الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة الى وكيل التفليسة واذا اسفر عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكورة ودفع الباقي الى وكيل التفليسة واذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفي بمصادرة الكفالة وقيمة الكشف.