المادة 117
يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:
1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 10 ملايين ليرة لبنانية (عشرة ملايين ليرة لبنانية).
2- اذا كانت اسعار المواد المنوي شراؤها محددة في تعرفة صادرة عن ادارة عامة او بلدية او مؤسسة عامة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
3- اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار اليات بموجب تعرفة عامة محددة.
4- يؤمن الاستلام لجنة الاستلام المنصوص عليها في المادة 110 من هذا النظام يجيز الشراء بموجب بيان او فاتورة:
أ) الرئيس / المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 3 ملايين ليرة لبنانية (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية).
ب) المجلس في الحالات الاخرى شرط ان تستحصل لجنة الشراء على ثلاثة عروض على الاقل مواصفات وشروط موحدة يتقيد المرجع الصالح لعقد النفقة بالسعر الادنى المعروض الا في الحالات التي تستوجب وضع عناصر المفاضلة لصالح المؤسسة بموجب تقرير مفصل يبرر ويثبت صحة هذا الاختيار الاستثنائي وتؤلف اللجنة المذكورة بقرار من المجلس وتضم رئيس وعضوين على الاقل.
ج) يمكن لمجلس الادارة ان يفوض الرئيس / المدير العام عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة اذا كانت قيمتها تتجاوز ثلاثة ملايين ليرة لبنانية على ان يودع الرئيس / المدير العام مجلس الادارة شهريا لائحة بالنفقات التي يعقدها بموجب هذا التفويض وان لا يؤدي هذا التطبيق الى تجزئة الصفقات.