The whole text

مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005 In force

المادة 120

المادة 120

يجيز الاشغال بالامانة:

1- الرئيس / المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 20 مليون ليرة لبنانية (عشرون مليون ليرة لبنانية).

2- المجلس في الحالات الاخرى.

وتطبق الاصول العادية في شراء المواد واستئجار المعدات اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

المادة 120 من مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/213142/article/120/