المادة 162
في حال فقدان ايصالات الودائع او التأمينات او الكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود.
مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005 In force
في حال فقدان ايصالات الودائع او التأمينات او الكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود.
المادة 162 من مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/213142/article/162/