The whole text

مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005 In force

المادة 167

المادة 167

على المحتسب ان يلاحق تسديد سلفات الصندوق وفقا للشروط التي اعطيت بموجبها وضمن المهل المحددة وله ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها او وجودها او التي لا يسددها في المواعيد المحددة كما له ان يطلب من الرئيس / المدير العام اتخاذ اي تدبير قانوني بحق القيم على السلفة يؤمن استرداد المبالغ المذكورة.

المادة 167 من مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/213142/article/167/