المادة 46
1- تجري التصفية عفوا واذا تعذر ذلك فبناء على طلب الدائن.
2- على المصفي ان ينجز التصفية في مهلة ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ تسلمه الاوراق الثبوتية المتعلقة بها.
3- يحق للدائن ان يطلب من المصفي افادة تبين تاريخ تقديم طلبه تفصيل الاوراق المبرزة.