The whole text

مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005 In force

المادة 77

المادة 77

1- تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة المالية المختصة.

2- تدور الى موازنات السنين اللاحقة:

أ) الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من الموازنة .

ب) الاعتمادات المرصدة في الجزئين الاول والثاني التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول من السنة اذا كان يتعلق بها حق الغير وكذلك اذا كانت تعود لاشغال بالامانة بوشر بها فعلا قبل اخر السنة .

يجري التدوير بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام قبل اول اذار من السنة التالية ويجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة قبل صدور القرار القاضي بتدوير الاعتمادات المذكورة في المقطع أ من الفقرة 2 من هذه المادة عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات شرط ان لا تتجاوز قيمة هذه النفقات ارصدة الاعتمادات المزمع تدويرها.

المادة 77 من مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/213142/article/77/