المادة 80
1- تعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بطريقة المناقصة العمومية او استدراج العروض غير انه يمكن ان تعقد الصفقات بالتراضي او بموجب بيان او فاتورة كما يمكن ان تنفذ الاشغال بالامانة وذلك وفقا لاحكام المواد المبينة ادناه.
2- تعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تزيد قيمتها عن مايتي مليون ليرة لبنانية بموجب مناقصة عمومية وتطبق بشانها احكام قانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات.