المادة 85
يمكن لصانعي المعدات او وكلائهم ولمتعهدي الاشغال والخدمات الذين لم تدرج اسماؤهم على لوائح الصناعيين او المتعهدين المقبولين ان يطلبوا في اي وقت كان ادراج اسمائهم تنظر اللجنة بالطلبات التي تقدم قبل 31 ايار في مهلة اقصاها 30 حزيران وبالطلبات التي تقدم خلال شهر حزيران في الاجتماع الذي يجب ان تعقده عقب الاعلان الذي يتم نشره في شهر تشرين الاول وفقا للمادة 81 فقرتها الاولى.
في حال عدم النظر بطلب ما خلال المهل المحددة اعلاه يقتضي على اللجنة ان تبرر لدى المجلس اسباب التأخير ولا يمكن لاي من صانعي المعدات واللوازم او متعهدي الاشغال او مقدمي الخدمات في اي حال ان يتذرع بذلك ضد المؤسسة وان يدعي بوجهها ان له ثمة حق في تسجيل اسمه على هذه اللوائح مهما كانت الشروط التي يخضع لها التسجيل ومهما كانت مؤهلات صاحب الطلب وتحتفظ المؤسسة دائما عبر قرار من المجلس بحق تقدير مطلق بهذا الشان.