إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور،
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)،
بناء على المرسوم رقم 4086 تاريخ 24/3/1966 وتعديلاته (تحديد نظام الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 15/11/1998 المتعلق برفع الأحد الأدنى للرواتب والأجور،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 78 تاريخ 20/1/2006،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 67/2004 ـ 2005 تاريخ 18/1/2005)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعدل التعويض المقطوع المعطى لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني عن الجلسات الفعلية التي يعقدها المجلس خارج أوقات الدوام الرسمي كالآتي:
ـ ستون ألف ليرة لبنانية للرئيس عن كل جلسة حضور على أن لا يزيد التعويض الشهري على مئة وثمانون ألف ليرة لبنانية.
ـ أربعون ألف ليرة لبنانية للعضو وللمراقب المالي عن كل جلسة حضور على أن لا يزيد التعويض الشهري على مئة وعشرين ألف ليرة لبنانية.
يعتبر ثلث التعويض بمثابة تعويض عن أعمال إضافية والثلثين كتعويض نقل وانتقال في حال توفر شروط إعطاء التعويض الأخير.
تصرف هذه التعويضات من الاعتمادات المخصصة في موازنة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 شباط 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور