The whole text

مرسوم رقم 16236 تاريخ 02/02/2006 In force

المادة 1

المادة 1

يعدل التعويض المقطوع المعطى لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني عن الجلسات الفعلية التي يعقدها المجلس خارج أوقات الدوام الرسمي كالآتي:

ـ ستون ألف ليرة لبنانية للرئيس عن كل جلسة حضور على أن لا يزيد التعويض الشهري على مئة وثمانون ألف ليرة لبنانية.

ـ أربعون ألف ليرة لبنانية للعضو وللمراقب المالي عن كل جلسة حضور على أن لا يزيد التعويض الشهري على مئة وعشرين ألف ليرة لبنانية.

المادة 1 من مرسوم رقم 16236 تاريخ 02/02/2006 https://lebaneselegislation.com/law/213170/article/1/