المادة 1
يعدل التعويض المقطوع المعطى لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني عن الجلسات الفعلية التي يعقدها المجلس خارج أوقات الدوام الرسمي كالآتي:
ـ ستون ألف ليرة لبنانية للرئيس عن كل جلسة حضور على أن لا يزيد التعويض الشهري على مئة وثمانون ألف ليرة لبنانية.
ـ أربعون ألف ليرة لبنانية للعضو وللمراقب المالي عن كل جلسة حضور على أن لا يزيد التعويض الشهري على مئة وعشرين ألف ليرة لبنانية.