The whole text

مرسوم رقم 16456 تاريخ 27/02/2006 In force

المادة 1

المادة 1

تلغى المادة الأولى من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته وتستبدل بالنص التالي:

«1 ـ 1 تعتبر مقالع جميع الأماكن الطبيعية الصالحة لاستخراج الأتربة والصخور والمواد المعدنية أو المتحجرة أو الرملية الكائنة على سطح الأرض أو في جوفها والتي لا يمكن اعتبارها مناجم بموجب المادة الثالثة من نظام المناجم الصادر بموجب القرار رقم 113 ل.ر. تاريخ 9/8/1933. كما تعتبر مقالع بمعنى هذا المرسوم محافر الرمول والأتربة بحد ذاتها.

«1 ـ 2 يعتبر استثمارا للمقالع كل استخراج المواد المذكورة أعلاه من مكامنها بغية استعمالها للاستثمار أو التسويق أو التصنيع أو الردم.

1 ـ 3 إن الكسارات المركزة في المقالع تعتبر جزءا منها وخاضعة لنفس أحكام هذه المقالع المحددة في هذا المرسوم.

1 ـ 4 يمنع منعا باتا الاستثمار في المواقع الطبيعية والمحميات الطبيعية والمنتزهات الإقليمية والوطنية ومجاري الأنهر المبنية في الخريطة رقم (1) المرفقة بهذا المرسوم.

1 ـ 5 يمكن تركيب كسارات خارج نطاق المقالع لفترات معينة ولأجل مشروع إنشائي عام أو خاص، شرط أن تقع الكسارة ضمن حدود المشروع وأن تتوفر فيها الشروط الفنية والبيئية المطلوبة، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الوطني للمقالع. تزال هذه الكسارات حكما بانتهاء هذا المشروع أو بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الوطني للمقالع. تحدد أنواع وأحجام المشاريع الإنشائية الكبرى وفقا لمعايير يضعها المجلس الوطني للمقالع وتصنف بقرار يصدر عن وزير البيئة.

1 ـ 6 يسمح لوزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الطاقة والمياه التصرف بناتج الأشغال التي تقوم بها وفقا للقوانين المرعية الإجراء.

1 ـ 7 تكون موافقة وزارة الصناعة إلزامية في ما خص طلبات تراخيص الكسارات المنفردة دون مقلع.

1 ـ 8 يبقى تنظيم استخراج الرمول وسائر المواد من الأملاك العمومية البحرية خاضعا لأحكام المرسوم رقم 3899 تاريخ 6 آب 1993 أو أي تعديل قد يطرأ عليه».

المادة 1 من مرسوم رقم 16456 تاريخ 27/02/2006 https://lebaneselegislation.com/law/213187/article/1/