المادة 2
يلغى البند 12 ـ ج من المادة 7 من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته ويستبدل بالنص التالي:
«طريقة استعمال وتخزين المتفجرات وتدابير حمايتها وعدد الاختصاصيين باستعمالها:
تنظم عمليات التفجير بقرار مشترك يصدر عن وزارتي الداخلية والبلديات والبيئة ويخضع كل استثمار يستخدم التفجير في عملية الاستخراج لكشف دوري من أجل قياس درجة الذبذبات الأرضية. على أصحاب الاستثمار تقديم كشوفات على دفاتر ممهورة من قبل وزارة البيئة في ما يخص التفجيرات التي تمت لأجل أعمال الاستخراج بحيث تضم المعلومات التالية:
7 ـ 1 اسم المستثمر.
7 ـ 2 رقم الترخيص.
7 ـ 3 رقم العقار ـ المنطقة العقارية.
7 ـ 4 نوع الاستثمار.
7 ـ 5 مصدر المتفجرات.
7 ـ 6 اسم المسؤول عن التفجير.
7 ـ 7 كمية المتفجرات.
7 ـ 8 ساعة التفجيرات.
7 ـ 9 طريقة التفجير.