The whole text

مرسوم رقم 16456 تاريخ 27/02/2006 In force

المادة 3

المادة 3

يضاف بندان 14 و15 إلى المادة 7 من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته كالتالي:

«14)

«عقد اتفاق بالإشراف موقع مع جيولوجي من ذوي الخبرة أو مهندس مدني أو معماري أو جيوميكانيكي أو هيدروجيولوجي، إضافة إلى تعهد (وفق نموذج يصدر بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الوطني للمقالع) ينص صراحة على تحمله كامل المسؤولية في الإشراف على أعمال الاستثمار في المقلع والكسارة والتزامه بتنفيذ الخرائط الفنية المرفقة بملف الترخيص بما في ذلك كافة الترتيبات اللازمة قبل وأثناء أعمال الاستثمار.

وعلى أصحاب العلاقة إبلاغ وزارة البيئة وأخذ موافقتها على أي تغيير قد يطرأ على الاستثمار بما في ذلك تغيير الشخص المشرف مع ذكر الأسباب التي آلت إلى هذا التغيير.

على الجيولوجي أو المهندس المدني أو المعماري أو الجيوميكانيكي أو الهيدروجيولوجي المشرف على الأعمال التقدم إلى وزارة البيئة بتقارير فنية دورية مفصلة حول تقدم سير الأعمال في موقع الاستثمار ومدى تطابقها مع الخطة المقترحة في ملف الاستثمار، كل ثلاثة أشهر مرفقة بصورة فوتوغرافية حديثة، على أن تكون هذه التقارير موقعة ومؤرخة منه ومن قبل صاحب العلاقة.

يرفق بالتقارير الدورية خرائط مساحة تبين التعديلات التي طرأت مع حساب الكميات المستخرجة وتطابقها مع الكميات المصرح عنها بحيث تكون الخرائط صادرة عن مكاتب دروس معتمدة لدى المجلس الوطني للمقالع. إن ذكر أية معلومات غير صحيحة يعرض الاستثمار للإيقاف الفوري دون أن يترتب لصاحب الاستثمار أية حقوق مكتسبة.

تبلغ الجهة المستثمرة نسخ عن التقارير الدورية المذكورة سابقا إلى البلديات المعنية أو القائمقامين في القرى التي ليس فيها مجالس بلدية، لتقوم بدورها بالاطلاع عليها ومتابعة الأعمال الفنية الميدانية الموضوعة من قبل الجيولوجيين أو المهندسين المدنيين أو المعماريين أو الجيوميكانيكيين أو الهيدروجيولوجيين ومن ثم إبلاغ وزارة البيئة بالملاحظات في حال وجودها ليبنى على الشيء مقتضاه».

«15) إفادة من وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للاستثمار».

المادة 3 من مرسوم رقم 16456 تاريخ 27/02/2006 https://lebaneselegislation.com/law/213187/article/3/