All legislation

قرار Decision No. 378 04/03/2006

الملحق الثامن لتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة

Type
قرار · Decision
Number
378
Date
04/03/2006
Official Gazette
Issue 13, 09/03/2006, p. 1190-1191
Status
In force
Amended by
قرار رقم 743 تاريخ 17/07/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 378 تاريخ 04/03/2006
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكل الحكومة)،

بناء على المادة 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)،

بناء على كتاب وزير المالية رقم 1438/ص 1 تاريخ 12/9/2001، المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة المجازين من أجل التدقيق الداخلي،

بناء على كتاب وزير المالية رقم 1105/ص 1 تاريخ 23/7/2001، المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل التدقيق الخارجي،

بناء على القرار رقم 941/1 تاريخ 14 أيلول 2001، المتعلق بتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة،

بناء على القرار رقم 984/1 تاريخ 8 تشرين الأول 2001 (تأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل تدقيق حسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة)،

بناء على القرار رقم 63/1 تاريخ 30/1/2002 (تكليف لجنة الاستمرار بدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة...)،

بناء على القرار رقم 73/1 تاريخ 28/1/2005 (تعديل القرار رقم 984/1 تاريخ 8/10/2001)،

بناء على طلب مؤسسة ضاهر للتدقيق والمحاسبة المسجل تحت الرقم 16952 تاريخ 29/9/2004 بشأن تصنيف المؤسسة لمكتب تدقيق داخلي،

بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤرخ في 24/10/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صنفت مؤسسة ضاهر للتدقيق والمحاسبة من ضمن المكاتب المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

تاريخ 4 آذار 2006 وزير المالية جهاد أزعور