إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 (تعديل التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لمنطقة وسط بيروت التجاري)،
بناء على المرسوم رقم 15803 تاريخ 24/11/2005 (تعديل التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لمنطقة وسط بيروت التجاري)،
بعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 818 تاريخ 22/12/2005،
بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني، رقم 51 تاريخ 2/11/2005 ورقم 4 تاريخ 1/2/2006،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى البناء المنوي إقامته على كل من العقار رقم 1455 والعقار 1456 من منطقة ميناء الحصن العقارية في وسط بيروت من تطبيق الشروط العامة والخاصة لمنطقة وسط بيروت التجاري المصدقة بالمرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 وتعديلاته وذلك وفقا لما يلي: أ ـ يستثنى بناء المرآب في الطابق الأرضي من جهة المارينا من العلو الحر المفروض بموجب المادة 7 ـ 11 ب ـ لا تحتسب المساحة المخصصة لمحطة تحويل الطاقة الكهربائية والمقترنة بموافقة مؤسسة كهرباء لبنان من ضمن المساحة المبنية الصافية. ج ـ لا تحتسب المساحة المخصصة للمنشآت التقنية الواقعة خارج مسقط البناء من ضمن المساحة المبنية الصافية، شرط عدم سقفها بالباطون. د ـ عدل الارتفاع الأقصى للبناء المنوي إقامته على العقار رقم 1456 بحيث يصبح 13 مترا من نقطة المرجع المحدد على الخريطة (SA-1b) المرفقة بهذا المرسوم. هـ ـ يستثنى البناء المنوي إقامته على كل من العقارين 1455 ـ 1456 من منطقة ميناء الحصن من نسبة الشرفات على الواجهة المحددة بستين بالمئة (60%) بموجب المادة 16 ـ 3 ـ 1 ـ وكما يستثنى البناء المذكور من تحديد نسبة المساحات الخضراء المفروضة بموجب أحكام البند 13 ـ 2 ـ أ.
مادة 2: تستبدل الخرائط التفصيلية (SA - 1a) المصدقة بموجب المرسوم رقك 15803/2005 بالخريطة (SA-1b) المرفقة ربطا.
مادة 3: أضيف البند (5) على الفقرة «أ» من المادة 4 ـ 2 من الشروط العامة والخاصة للقطاعين التنظيميين (A) و (D) المصدقة بالمرسوم رقم 15803 تاريخ 24/11/2005 المتضمن ما يلي: «يسمح ضمن القطاع التنظيمي (Ab) بإقامة المقاهي والمطاعم والمؤسسات السياحية المعرف عنها بالمرسوم رقم 4221/2000، إضافة إلى الاستعمالات والنشاطات الرياضية والترفيهية، والمحلات التجارية، والسكن، وذلك لخدمة وتفعيل القطاع التنظيمي (A) والإنشاءات العامة المهمة الملحوظ إقامتها في القطاع المذكور».
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آذار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي