المادة 1
مادة 1: يعدل البند الرابع من الجدول الوارد في المادة الثالثة من القرار رقم 93/1 تاريخ 14/3/2005 المتعلق بتحديد مهل وصول شحنات اللحوم ومدة صلاحيتها للاستهلاك البشري ليصبح على الشكل التالي: 4 ـ اللحوم المجمدة الحد الأقصى لوصولها إلى لبنان اعتبارا من تاريخ الإنتاج (production date): ستة أشهر المدة القصوى لصلاحيتها للاستهلاك البشري اعتبارا من تاريخ الإنتاج production date): سنة وشهران للحوم الأبقار تسعة أشهر للحوم الأغنام