All legislation

قرار Decision No. 120 08/03/2006

الترخيص لوكالة كامي رنت أ. كار ـ تضامن ـ Kami Rent a Car ـ فئة ثالثة ـ

Type
قرار · Decision
Number
120
Date
08/03/2006
Official Gazette
Issue 14, 16/03/2006, p. 1336-
Status
In force
Amended by
قرار رقم 222 تاريخ 14/07/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 120 تاريخ 08/03/2006
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من وكالة كامي رنت أ. كار رقم 1281/2 تاريخ 9/6/2003 والمتعلق بإنشاء وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم كامي رنت أ. كار ـ تضامن ـ،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 2/3/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة كامي رنت أ. كار ـ تضامن ـ والقائمة على العقار رقم /521/ قسم /4/ في عين الجديدة ـ عاليه ـ طريق بيروت دمشق ـ قرب مطعم السلطان ـ ملك عساف النمير وإسكندراني ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب ا لقوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: يتشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك