The whole text

قرار رقم 400 تاريخ 15/03/2006 In force

المادة 10

المادة 10

يتوجب على الموظف الذي ينظم أو يدقق مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان بالإمكان تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة أو مكررة أو تقل عن الحد الأدنى المحدد بخمسين ألف ليرة لبنانية (50.000ل.ل.).

المادة 10 من قرار رقم 400 تاريخ 15/03/2006 https://lebaneselegislation.com/law/213318/article/10/