All legislation

قرار Decision No. 400 15/03/2006

تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب .

Type
قرار · Decision
Number
400
Date
15/03/2006
Official Gazette
Issue 14, 16/03/2006, p. 1-6
Status
In force
Amended by
قرار رقم 493 تاريخ 15/04/2006 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قرار رقم 400 تاريخ 15/03/2006
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تأليف الحكومة)،

بناء على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الأملاك المبنية)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته(قانون رسم الانتقال)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على قوانين الضرائب غير المباشرة:

1 ـ المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933 وتعديلاته (رسوم المشروبات الروحية).

2 ـ القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/85 وتعديلاته (رسم سنوي على محلات بيع المشروبات الروحية ضمن أوعية مقفلة).

3 ـ القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 وتعديلاته (فرض رسم على بدلات الطعام والشراب على اختلافها في الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم المصنفة من درجة ثلاث نجوم وما فوق).

4 ـ القانون رقم 24/75 تاريخ 14/8/1975 وتعديلاته (فرض رسم سنوي على استثمار آلات التسلية).

5 ـ القانون الصادر بتاريخ 15/8/1283 وتعديلاته (نظام بيعية المسكرات بالقدح والأوعية).

6 ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته(فرض رسم طابع مالي على كل مغادر للأراضي اللبنانية).

7 ـ القانون الصادر بتاريخ 5/3/1932 وتعديلاته (تنظيم سباق الخيل والمراهنات عليها).

بناء على نص المادة 10 من القانون رقم 59 تاريخ 12/8/1988 المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها).

بناء على اقتراح مدير المالية العام.

وبعد استشارة شورى الدولة (الرأي رقم 186 تاريخ 13/3/2006).

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لأي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 والذي يجيز لوزير المالية إجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة.

المادة 2

1 ـ تخفض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبينة ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير المباشرة والضريبة على القيمة المضافة وفقا لأحكم المادة الخامسة من هذا القرار.

2 ـ تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار:

ـ الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.

ـ الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.

ـ غرامات التحقق التي توجبت قبل تاريخ العمل بهذا القرار والداخلة ضمن ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسوم الانتقال المقسطة التي لم تستحق أقساطها بعد.

3 ـ يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية أو المقطوعة الواحد المفروضة أو التي ستفرض في الفترة الواحدة على أن لا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية.

4 ـ تستثنى من التسوية الغرامات التالية:

ـ الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفة والمحددة بمبلغ مقطوع.

ـ الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة.

ـ الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.

ـ الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة.

ـ الغرامة التي لم تؤد بعد تخفيضها بناء لطلب المكلف لها مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع أو طلب التقسيط.

5 ـ تعلق إجازة تسوية أي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية على موافقة مجلس الوزراء.

المادة 3

تتناول التسوية الغرامات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار المفروضة أو التي ستفرض بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو التي توجبت بسبب التأخير في تقدم التصريح وفقا لنظام الدفع المسبق أو إعلامات ضريبية وفقا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة بما فيها الغرامات الناتجة عن المخالفات المنصوص عنها في المادة 48 من هذا القانون ولم تدفع بعد، شرط أن يسدد المكلف الغرامة المخفضة مع الضريبة المتوجبة أو الرسم المتوجب وفقا لأحكام هذا القرار.

المادة 4

يستفيد من هذه التسوية:

1 ـ المكلفون أو الخاضعون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق ولم تدفع قبل العمل بهذا القرار.

2 ـ المكلفون أو الخاضعون الذين تفرض عليهم غرامات التحقق من تاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ انتهاء العمل به.

أ ـ بالنسبة لغرامات ضريبة الدخل والأملاك المبنية: عن أعمال وإيرادات العام 2005 وما قبل (مع مراعاة أحكام المادتين 30 و54 من قانون ضريبة الدخل).

ب ـ بالنسبة لغرامات رسم الانتقال:

ـ المكلفون الذين فرضت عليهم غرامة التحقق ولم تدفع قبل العمل بهذا القرار.

ـ المكلفون الذين تفرض عليهم غرامات التحقق بعد العمل بهذا القرار وحتى انتهاء فترة العمل بهذه التسوية.

ج ـ الضرائب والرسوم غير المباشرة: يستفيد المكلفون بالضرائب والرسوم غير المباشرة (رسم الـ 5% على بدلات الطعام والشراب والإقامة ورسم المسكرات ورسم آلات التسلية ورسوم إنتاج وبيع المشروبات الروحية) من التسوية على المخالفات الحاصلة قبل صدور هذا القرار.

3 ـ المكلفون الذين توجبت عليهم غرامات التأخير في تقديم التصريح حتى أعمال العام 2005 ضمنا وفقا لنظام الدفع المسبق ولم تدفع بعد.

4 ـ بالنسبة للخاضعين للضريبة على القيمة المضافة:

أ ـ الخاضعون الذين فرضت أو ستفرض عليهم الغرامات المنصوص عنها في المادة 48 من قانون الضريبة على القيمة المضافة عن الفترات الضريبية الممتدة من 1/2/ّ200 ولغاية 31/12/2005 ضمنا ولم تسدد بعد أو سددت جزئيا قبل صدور هذا القرار شرط تسديد الضريبة المتوجبة والغرامات المخفضة ضمن المهلة المحددة بموجب هذا القرار.

ب ـ الخاضعون الذين تتوجب عليهم غرامة التأخير في تقديم التصريح الدوري عن الفترات الضريبية الممتدة من 1/2/2002 ولغاية 31/12/2005 ضمنا شرط أن يقوم الخاضع بتقديم هذه التصاريح وتسديد الضريبة المصرح عنها والغرامة المخفضة العائدة للتأخر في تقديم التصريح وغرامة التحصيل الملحقة بها خلال المهلة المحددة في هذا القرار.

ج ـ الخاضعون الذين تتوجب عليهم غرامة التأخير في تقديم طلب التسجيل عن الفترات الضريبية الممتدة من 1/2/2002 ولغاية 31/12/2005 شرط تقديم طلب التسجيل والتصاريح الدورية الخاصة عن فترة التأخير في التسجيل (نموذج ق 6 ـ 2) وتسديد الغرامات المخفضة وغرامة التحصيل الملحقة بها خلال المهلة المحددة في هذا القرار.

د ـ الخاضعون الذين تتوجب عليهم غرامة التأخير في الدفع عن الفترات الضريبية الممتدة من 1/2/2002 لغاية 31/12/2005 شرط تسديد المبالغ المتوجبة عليهم بالإضافة إلى الغرامة المخفضة خلال المهلة المحددة في هذا القرار.

هـ ـ تعتبر المبالغ التي سبق اقتطاعها من قبل الإدارة أو التي سبق وسددها الخاضع من أصل التكليف، تسديداً جزئياً من المبالغ المتوجبة، أما إذا كانت المبالغ المقتطعة أو المسددة تفوق قيمة المبالغ المتوجبة بعد التخفيض فيعتبر الفرق في هذه الحالة حقا مكتسبا للخزينة ولا يجوز رده.

5 ـ بالنسبة للمكلفين الذين قسطت المبالغ المتوجبة عليهم قبل العمل بهذا القرار والتي لم تستحق أقساطها بعد:

يستفيد المكلفون الذين سددوا الأقساط المستحقة في مواعيدها عن الأقساط التي لم تستحق بعد شرط أن يسددوا الأقساط الأخرى في موعد استحقاق كل قسط من فرق التخفيض إذا كانت النسب المئوية للتخفيض المحددة بموجب هذا القرار أعلى من نسب التخفيض العائدة للتسوية السابقة.

6 ـ المكلفون الذين يتقدمون بطلبات تقسيط لغير الضريبة على القيمة المضافة شرط أن يسدد القسط الاول خلال المهلة المحددة في هذا القرار.

المادة 5

كما تعدلت بموجب القرار493 ت 15/4/2006

تخفض الغرامة المفروضة أو التي ستفرض على المكلفين وفقا للجدول التالي:

أولا: غرامات التحقق النسبية:

- بالنسبة للتكاليف المبلغة لغاية 30/9/2005 (ضمناً):

نسبة التخفيض

65? المهلة :من تاريخ صدور القرار في الجريدة الرسمية ولغاية 30/12/2006 ضمناً

- بالنسبة للتكاليف المبلغة ابتداء من 1/10/2005 ولغاية نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

نسبة التخفيض

85?

-المهلة:من تاريخ صدور القرار في الجريدة الرسمية ولغاية 31/5/2006 ضمناً

- نسبة التخفيض

65? المهلة:من 01/06/2006 ولغاية 30/12/2006 ضمناً

بالنسبة للتكاليف التي ستبلغ بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

-نسبة التخفيض

85?

المهلة:شهرين من تاريخ تبلغ المكلف على ان لا تتعدى 30/12/2006.

-نسبة التخفيض

75?

المهلة:خلال مهلة شهرين بعد انتهاء المهلة المذكورة سابقا على ان لا تتعدى 30/12/2006.

-نسبة التخفيض

65?

المهلة: من تاريخ انقضاء المهلتين المذكورتين اعلاه ولغاية 30/12/2006.

- بالنسبة للغرامات الناتجة عن عدم تقديم تصريح الدفع المسبق ضمن المهل القانونية.

نسبة التخفيض

85?

المهلة :من تاريخ صدور القرار لغاية 30/12/2006

بالنسبة للغرامات الناتجة عن عدم تقديم التصريح الدوري أو التصريح المتعلق بالتأخير في تقديم طلب التسجيل (الضريبة على القيمة المضافة).

نسبة التخفيض

65?

المهلة:

من تاريخ صدور القرار لغاية 30/12/2006

الفترات الضريبية:من 1/2/2002 لغاية 31/12/2004

نسبة التخفيض

85?

المهلة: من تاريخ صدور القرار لغاية 30/7/2006

الفترات الضريبية: من 1/1/2005 لغاية 31/12/2005

-نسبة التخفيض

75?

من 1/8/2006 لغاية 31/10/2006

الفترات الضريبيةمن 1/1/2005 لغاية 31/12/2005

-نسبة التخفيض

65?

المهلة:من 1/11/2006 لغاية 30/12/2006

الفترات الضريبيةمن 1/1/2005 لغاية 31/12/2005

ثانياً: الغرامات المحددة بمبالغ مقطوعة:

نسبة التخفيض

60?

المهلة : من تاريخ صدور القرار في الجريدة الرسمية ولغاية 30/12/2006 ضمناً.

المادة 6

تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل) المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة المتوجبة أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار وذلك عن أعمال العام 2005 وما قبل.

المادة 7

تخفض غرامات التأخير بالدفع المشار إليها في المادة السادسة بنسبة خمسة وسبعون بالمئة (75%) شرط التسديد خلال المهل المحددة في هذا القرار.

المادة 8

تقوم دائرة تحصيل بيروت والمحتسبيات في الأقضية بتخفيض غرامات التحصيل والتحقق مباشرة عند قبضها من المكلف استنادا إلى برنامج التحصيل الممكنن في المحتسبيات الممكننة، على أن تنظم المحتسبية غير الممكننة بيانات شهرية بالغرامات المخفضة وتودعها دائرة مراقبة الجباية في وزارة المالية التي تتولى التدقيق في صحة احتساب المبالغ المحصلة عملا بأحكام المادة الثانية من هذا القرار. يتوجب على دوائر التحقق المختصة ضمن مهلة شهر من صدور إعلامات التكليف المعجلة والمسددة ضمن فترة التخفيض، إصدار جداول التكليف المطابقة لهذه الإعلامات وتدقيق هذه الجداول مع تدوين ملاحظة مع تدوين ملاحظة بأن المكلف قد استفاد من تخفيض الغرامة.

المادة 9

في ما خص الضريبة على القيمة المضافة: تقوم دائرة التحصيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة بإصدار إعلامات تنزيل تقضي بتخفيض غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة على الخاضعين والمسددة ضمن المهل المحددة في هذا القرار.

المادة 10

يتوجب على الموظف الذي ينظم أو يدقق مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان بالإمكان تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة أو مكررة أو تقل عن الحد الأدنى المحدد بخمسين ألف ليرة لبنانية (50.000ل.ل.).

المادة 11

يسقط حق المكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة المخفضة مع الضريبة أو الرسم المتوجب ضمن المهلة المحددة فيه.

المادة 12

تعتبر الغرامات المسددة في أي وقت حقا مكتسبا للخزينة ولا يجوز استردادها لغير السبب القائم على الخطأ المادي أو على نتيجة الاعتراضات القانونية.

المادة 13

إن المكلفين الذين يطلبون تقسيط الضرائب والرسوم المترتبة ويستفيدون من تخفيض على الغرامات استنادا إلى أحكام هذا القرار، يحتفظون بحقهم في التسوية على الغرامات المذكورة في حال تخلفهم عن التسديد واستحقاق كامل الأقساط الباقية مع الفوائد المترتبة عليها.

المادة 14

يستمر العمل بهذه التسوية حتى تاريخ 30/12/2006 ضمنا.

المادة 15

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

15 آذار 2006 وزير المالية جهاد أزعور