المادة 2
1 ـ تخفض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبينة ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير المباشرة والضريبة على القيمة المضافة وفقا لأحكم المادة الخامسة من هذا القرار.
2 ـ تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار:
ـ الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.
ـ الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.
ـ غرامات التحقق التي توجبت قبل تاريخ العمل بهذا القرار والداخلة ضمن ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسوم الانتقال المقسطة التي لم تستحق أقساطها بعد.
3 ـ يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية أو المقطوعة الواحد المفروضة أو التي ستفرض في الفترة الواحدة على أن لا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية.
4 ـ تستثنى من التسوية الغرامات التالية:
ـ الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفة والمحددة بمبلغ مقطوع.
ـ الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة.
ـ الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.
ـ الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة.
ـ الغرامة التي لم تؤد بعد تخفيضها بناء لطلب المكلف لها مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع أو طلب التقسيط.
5 ـ تعلق إجازة تسوية أي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية على موافقة مجلس الوزراء.