The whole text

قرار رقم 400 تاريخ 15/03/2006 In force

المادة 4

المادة 4

يستفيد من هذه التسوية:

1 ـ المكلفون أو الخاضعون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق ولم تدفع قبل العمل بهذا القرار.

2 ـ المكلفون أو الخاضعون الذين تفرض عليهم غرامات التحقق من تاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ انتهاء العمل به.

أ ـ بالنسبة لغرامات ضريبة الدخل والأملاك المبنية: عن أعمال وإيرادات العام 2005 وما قبل (مع مراعاة أحكام المادتين 30 و54 من قانون ضريبة الدخل).

ب ـ بالنسبة لغرامات رسم الانتقال:

ـ المكلفون الذين فرضت عليهم غرامة التحقق ولم تدفع قبل العمل بهذا القرار.

ـ المكلفون الذين تفرض عليهم غرامات التحقق بعد العمل بهذا القرار وحتى انتهاء فترة العمل بهذه التسوية.

ج ـ الضرائب والرسوم غير المباشرة: يستفيد المكلفون بالضرائب والرسوم غير المباشرة (رسم الـ 5% على بدلات الطعام والشراب والإقامة ورسم المسكرات ورسم آلات التسلية ورسوم إنتاج وبيع المشروبات الروحية) من التسوية على المخالفات الحاصلة قبل صدور هذا القرار.

3 ـ المكلفون الذين توجبت عليهم غرامات التأخير في تقديم التصريح حتى أعمال العام 2005 ضمنا وفقا لنظام الدفع المسبق ولم تدفع بعد.

4 ـ بالنسبة للخاضعين للضريبة على القيمة المضافة:

أ ـ الخاضعون الذين فرضت أو ستفرض عليهم الغرامات المنصوص عنها في المادة 48 من قانون الضريبة على القيمة المضافة عن الفترات الضريبية الممتدة من 1/2/ّ200 ولغاية 31/12/2005 ضمنا ولم تسدد بعد أو سددت جزئيا قبل صدور هذا القرار شرط تسديد الضريبة المتوجبة والغرامات المخفضة ضمن المهلة المحددة بموجب هذا القرار.

ب ـ الخاضعون الذين تتوجب عليهم غرامة التأخير في تقديم التصريح الدوري عن الفترات الضريبية الممتدة من 1/2/2002 ولغاية 31/12/2005 ضمنا شرط أن يقوم الخاضع بتقديم هذه التصاريح وتسديد الضريبة المصرح عنها والغرامة المخفضة العائدة للتأخر في تقديم التصريح وغرامة التحصيل الملحقة بها خلال المهلة المحددة في هذا القرار.

ج ـ الخاضعون الذين تتوجب عليهم غرامة التأخير في تقديم طلب التسجيل عن الفترات الضريبية الممتدة من 1/2/2002 ولغاية 31/12/2005 شرط تقديم طلب التسجيل والتصاريح الدورية الخاصة عن فترة التأخير في التسجيل (نموذج ق 6 ـ 2) وتسديد الغرامات المخفضة وغرامة التحصيل الملحقة بها خلال المهلة المحددة في هذا القرار.

د ـ الخاضعون الذين تتوجب عليهم غرامة التأخير في الدفع عن الفترات الضريبية الممتدة من 1/2/2002 لغاية 31/12/2005 شرط تسديد المبالغ المتوجبة عليهم بالإضافة إلى الغرامة المخفضة خلال المهلة المحددة في هذا القرار.

هـ ـ تعتبر المبالغ التي سبق اقتطاعها من قبل الإدارة أو التي سبق وسددها الخاضع من أصل التكليف، تسديداً جزئياً من المبالغ المتوجبة، أما إذا كانت المبالغ المقتطعة أو المسددة تفوق قيمة المبالغ المتوجبة بعد التخفيض فيعتبر الفرق في هذه الحالة حقا مكتسبا للخزينة ولا يجوز رده.

5 ـ بالنسبة للمكلفين الذين قسطت المبالغ المتوجبة عليهم قبل العمل بهذا القرار والتي لم تستحق أقساطها بعد:

يستفيد المكلفون الذين سددوا الأقساط المستحقة في مواعيدها عن الأقساط التي لم تستحق بعد شرط أن يسددوا الأقساط الأخرى في موعد استحقاق كل قسط من فرق التخفيض إذا كانت النسب المئوية للتخفيض المحددة بموجب هذا القرار أعلى من نسب التخفيض العائدة للتسوية السابقة.

6 ـ المكلفون الذين يتقدمون بطلبات تقسيط لغير الضريبة على القيمة المضافة شرط أن يسدد القسط الاول خلال المهلة المحددة في هذا القرار.

المادة 4 من قرار رقم 400 تاريخ 15/03/2006 https://lebaneselegislation.com/law/213318/article/4/