All legislation

علم وخبر Notice of association No. 96 15/03/2006

تعديل للعلم والخبر رقم 193 تاريخ 18/6/1993 للجمعية المسماة :"جمعية خريجي كلية الاعلام والتوثيق - نادي الصحافة "مركزها :جديدة المتن- قضاء المتن.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
96
Date
15/03/2006
Official Gazette
Issue 15, 23/03/2006, p. 1389-1390
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1380 تاريخ 21/10/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 96 تاريخ 15/03/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 193/أد تاريخ 18/6/1993،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية خريجي كلية الاعلام والتوثيق ـ نادي الصحافة» المتعلق بتعديل مركز وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4500 تاريخ 22/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية خريجي كلية الاعلام والتوثيق ـ نادي الصحافة» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 193/أد تاريخ 18/6/1993 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: بيروت ـ الباشورة ـ شارع الأمير بشير ـ بناية اللعازارية ـ بلوك 1 ـ A 2 ـ الطابق الثاني. بدلا من: جديدة المتن ـ مدرسة الحكمة ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ جمع شمل الخريجين والسعي لإيجاد سبل العمل لهم. 2 ـ تنشيط الندوات والمؤتمرات والنشاطات الثقافية والاعلامية. 3 ـ إقامة الندوات والمؤتمرات والنشاطات الثقافية والاعلامية. 4 ـ تقديم الخدمات الاعلامية والقيام بدراسات وأبحاث. 5 ـ إعداد دورات تدريبية. 6 ـ الاهتمام بوضع الخريجين. بدلا من: 1 ـ جمع شمل الخريجين والسعي لإيجاد سبل العمل لهم. 2 ـ تنشيط الاعلام في لبنان وتفعيله. 3 ـ إقامة الندوات والمؤتمرات والنشاطات الثقافية والاعلامية. 4 ـ تقديم الخدمات الاعلامية والقيام بدراسات وأبحاث. 5 ـ الاهتمام بوضع الخريجين.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت