All legislation

قرار Decision No. 46 14/03/2006

تبنيد رقم 563 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
14/03/2006
Official Gazette
Issue 15, 23/03/2006, p. 1400-1401
Status
In force
Amended by
قرار رقم 211 تاريخ 08/07/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 14/03/2006
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص بسام فؤاد رمز، بتاريخ 29 تشرين الثاني 2005،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 آذار 2006،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 4598/2006 تاريخ أول آذار 2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى، Lurpak Spreadable، في البند التعريفي 20ـ0405 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة، وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن هذا الصنف هو من المعاجين التي أساسها زبدة ممزوجة مع الزيت النباتي، بحيث تصبح طرية وقابلة للدهن، معروفة باسم Water-in-oil ومحتوية على دسم اللبن بنسبة أقل من 80% وأكثر من 39%، استنادا إلى الملاحظة 2 ـ ب من ملاحظات الفصل الرابع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 14 آذار 2006 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب شفيق مرعي عضو مناوب ادمون ابو خليل