إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص بسام فؤاد رمز، بتاريخ 29 تشرين الثاني 2005،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 آذار 2006،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 4598/2006 تاريخ أول آذار 2006،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند الصنف المسمى، Lurpak Spreadable، في البند التعريفي 20ـ0405 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة، وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن هذا الصنف هو من المعاجين التي أساسها زبدة ممزوجة مع الزيت النباتي، بحيث تصبح طرية وقابلة للدهن، معروفة باسم Water-in-oil ومحتوية على دسم اللبن بنسبة أقل من 80% وأكثر من 39%، استنادا إلى الملاحظة 2 ـ ب من ملاحظات الفصل الرابع.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 14 آذار 2006
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
شفيق مرعي
عضو مناوب
ادمون ابو خليل