All legislation

مرسوم Decree No. 16601 18/03/2006

الترخيص باكتساب الجنسية التشيكية

Type
مرسوم · Decree
Number
16601
Date
18/03/2006
Official Gazette
Issue 16, 30/03/2006, p. 1457-1458
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5577 تاريخ 11/09/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16601 تاريخ 18/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد/يوسف عزت الخالد المسجل في السفارة اللبنانية في براغ بتاريخ 2/8/2005 تحت الرقم 717/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية التشيكية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد يوسف عزت خالد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التشيكية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت