المادة 1
مادة 1: رخص للسيد هيثم وهيب أمهز المولود سنة 1968 بإنشاء معهد فني خاص باسم «معهد المصطفى العالي للعلوم والتكنولوجيا» الكائن على العقار رقم 2158 من منطقة برج البراجنه العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 16630 22/03/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هيثم وهيب أمهز والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2836/6 تاريخ 26/5/2004 المتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم «معهد المصطفى العالي للعلوم والتكنولوجيا»)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد هيثم وهيب أمهز المولود سنة 1968 بإنشاء معهد فني خاص باسم «معهد المصطفى العالي للعلوم والتكنولوجيا» الكائن على العقار رقم 2158 من منطقة برج البراجنه العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر الجدول)
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ محاسب عام ـ أخصائي مركب ومصلح راديو وتلفزيون ـ تصفيف الشعر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني