The whole text

مرسوم رقم 16618 تاريخ 18/03/2006 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها إنشاء عبارة من الخرسان المسلح موضوع المادة الأولى أعلاه على أن تكون أساساتها ضمن حدود العقار 1553 وقناة الري وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 2 من مرسوم رقم 16618 تاريخ 18/03/2006 https://lebaneselegislation.com/law/213408/article/2/