إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/7/2003 من السادة علي وفادي ومحمود شحرور والمسجل بالرقم 3947/2003 المتضمن طلبهم اشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقار رقم 1553 والعقار رقم 4454 من منطقة الحدث العقارية للوصول إلى العقار رقم 1553 المذكور أعلاه،
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 8/ج.ل/2003 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الأملاك العمومية النهرية)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة علي وفادي ومحمود شحرور مالكي العقار رقم 1553 من منطقة الحدث العقارية ـ قضاء بعبدا ـ اشغال مساحة /6/م2 (ستة أمتار مربعة تقريبا) من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقارين رقم 1553 و4454 من منطقة الحدث العقارية لصالح إنشاء عبارة للوصول إلى العقار رقم 1553 المذكور أعلاه كما هو مبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها إنشاء عبارة من الخرسان المسلح موضوع المادة الأولى أعلاه على أن تكون أساساتها ضمن حدود العقار 1553 وقناة الري وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة ولهم حق اثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
مادة 4: يبقى المرخص لهم مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.
مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لأصحابها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.
مادة 6: يترتب على المرخص لهم أن يدفعوا إلى خزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (216000) ل.ل. (مئتان وستة عشر ألف ليرة لبنانية) إضافة لرسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفا عند تبلغهم مرسوم الترخيص عن العام الحالي وتدفع هذه العائدات عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك، دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لهم إزالة كافة الإنشاءات وإعادة الأماكن المرخص باشغالها إلى حالتها السابقة، ضمن المهل التي تحددها الإدارة، على نفقتهم ومسؤوليتهم.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش