The whole text

مرسوم رقم 16618 تاريخ 18/03/2006 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك، دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لهم إزالة كافة الإنشاءات وإعادة الأماكن المرخص باشغالها إلى حالتها السابقة، ضمن المهل التي تحددها الإدارة، على نفقتهم ومسؤوليتهم.

المادة 7 من مرسوم رقم 16618 تاريخ 18/03/2006 https://lebaneselegislation.com/law/213408/article/7/