All legislation

مرسوم Decree No. 16619 18/03/2006

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع (تجهيز بئر وإنشاء محطة ضخ وخزان توازن سعة 65م3 وخط دفع في سبعل ـ قضاء زغرتا ـ محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
16619
Date
18/03/2006
Official Gazette
Issue 16, 30/03/2006, p. 1494-1497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16619 تاريخ 18/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية ـ العائد لمشروع (تجهيز بئر وإنشاء محطة ضخ وخزان توازن سعة 65م3 وخط دفع في سبعل ـ قضاء زغرتا ـ محافظة لبنان الشمالي)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع (تجهيز وإنشاء محطة ضخ وخزان توازن سعة 65م3 وخط دفع في سبعل ـ قضاء زغرتا ـ محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسمي العقارين اللازمين لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش