The whole text

مرسوم رقم 16619 تاريخ 18/03/2006 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 16619 تاريخ 18/03/2006 https://lebaneselegislation.com/law/213409/article/3/