All legislation

قرار Decision No. 97 04/02/2006

إصدار طوابع بريدية تذكارية

Type
قرار · Decision
Number
97
Date
04/02/2006
Official Gazette
Issue 16, 30/03/2006, p. 1599-1601
Status
In force
Amended by
قرار رقم 277 تاريخ 04/03/2006 (Art. 2)
Amends
قرار رقم 73 تاريخ 10/03/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 97 تاريخ 04/02/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 25، 26، 27 و28 منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سميا البند 13 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 34 تاريخ 24/11/2005 (رقم المحضر 20) القاضي بتعديل القرار رقم 37 تاريخ 9/9/2004 (رقم المحضر 55) لجهة الموافقة على إصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية بمناسبة مرور 125 سنة على تأسيس جمعية المقاصد الإسلامية في صيدا، وأيضا الموافقة على إصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية أخرى بمناسبة مرور 125 سنة على تأسيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت، وتفويض وزير الاتصالات تحديد عدد وفئات ومواصفات هذه الطوابع بقرار يصدر عنه، على أن يجري بيعها للمجموعات التذكارية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعها في التداول، وللتخليص على المواد البريدية كطوابع بريدية عادية بعد انتهاء هذه المدة،

بناء على القرار رقم 73/1 تاريخ 10/3/2005 المتعلق بالإجارة للمديرية العامة للبريد إصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية بالتنسيق مع شركة ليبان بوست باسم المقاصد الإسلامية استنادا إلى قرار مجلس الوزراء المشار إليه رقم 37 تاريخ 9/9/2004 (رقم المحضر 55)، وتحديد عددها وفئتها ومواصفاتها.

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/ وتاريخ 8/2/2002,

بناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 73/1 تاريخ 10/3/2005 المتعلق بالإجازة للمديرية العامة للبريد إصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية بالتنسيق مع شركة ليبان بوست باسم المقاصد الإسلامية، وتحديد عددها وفئتها ومواصفاتها.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 277 / 2006 )

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار مجموعتين من الطوابع البريدية التذكارية بالمناسبتين المبينتين أدناه، يحدد عدد وفئات ومواصفات هذه الطوابع على الشكل التالي:

المادة 3

يجري صنع الطوابع البريدية التذكارية المبينة في المادة الثانية من هذا القرار بالإضافة إلى مئة طابع من كل فئة من فئات هذه الطوابع معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان أو في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالمطابع الأجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق، وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة إلى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 4

يجري بيع هذه الطوابع للمجموعات التذكارية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعها في التداول، وبشكل منفصل واختياري لكل مناسبة إصدار منها، وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ الإجراءات التالية:

1) يتولى رئيس دائرة الطوابع وآلات التخليص البريدي ورئيس قسم الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد بإشراف رئيس مصلحة الشؤون المالية (المحتسب المركزي للبريد) إجراء ما يلي:

أ ـ جرد الكميات المباعة والمتبقية من الطوابع البريدية التذكارية العائدة لكل مناسبة إصدار حسب تاريخ وضعها في التداول.

ب ـ تنظيم محضر مفصل بالنتيجة يرفع إلى المدير العام للبريد لاستكمال الإجراءات المتعلقة بوضع الكميات المتبقية من هذه الطوابع في التداول كطوابع بريدية عادية للتخليص على المواد البريدية.

ج ـ إحالة نسخة عن هذا المحضر إلى الجهات المختصة في المديرية العامة للبريد لتدقيق احتساب الكميات المباعة من هذه الطوابع للمجموعات التذكارية.

2) توضع الكميات المتبقية من هذه الطوابع في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات.

المادة 5

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الإضافي لرئيس وأعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية والحريق على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على المديرية العامة للبريد، وتحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2006 وزير الاتصالات مروان حماده