All legislation

مرسوم Decree No. 16639 27/03/2006

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في عين الدلب (قضاء صيدا) بأسم "ثانوية دار الحكمة".

Type
مرسوم · Decree
Number
16639
Date
27/03/2006
Official Gazette
Issue 18, 06/04/2006, p. 1888
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 17781 تاريخ 04/10/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16639 تاريخ 27/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الحكمة الإسلامية المسجل بالرقم 1372/12 تاريخ 2/4/2004 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في عين الدلب (قضاء صيدا) باسم «ثانوية دار الحكمة»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لجمعية الحكمة الإسلامية ـ مركزها بعلبك (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، خارجية، مختلطة شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 172 من منطقة عين الدلب العقارية (قضاء صيدا) باسم «ثانوية دار الحكمة» لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني