المادة 3
(عدلت بموجب قرار 9707 / 2007 )
على المصارف اللبنانية:
1 ـ العمل على تطبيق المنهج المعياري (Standardised Approach) بغية احتساب مخاطر الائتمان.
2 ـ العمل على تطبيق منهج المؤشر الأساسي (Basic Indicator Approach) بغية احتساب مخاطر التشغيل.
3 ـ المباشرة اعتبارا من 31/8/2007 باحتساب مخاطر السوق على ان يتم اعتبارا من 1/1/2008 تضمين احتساب نسبة الملاءة، مستلزمات الأموال الخاصة لمواجهة مخاطر السوق.
4 ـ أخذ موافقة مصرف لبنان للانتقال من تطبيق المنهجين المشار إليهما أعلاه إلى تطبيق المناهج الأكثر تقدما بعد تحقق لجنة الرقابة على المصارف من قدرة المصرف المعني على ذلك.
5 ـ وضع خطة عمل لتنفيذ ما تقدم، تجري مناقشتها والموافقة عليها من قبل لجنة الرقابة على المصارف التي متابعة تطبيقها مع إدارة المصارف المعنية والطلب منها اتخاذ الخطوات الضرورية عند الحاجة.
6 ـ تطبيق التعليمات الواردة في «الركيزة الثالثة» من «اتفاقية بازل 2» المتعلقة بتقيد المصارف بقواعد الشفافية وانضباط السوق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند (3)) by قرار رقم 9707 تاريخ 24/09/2007, article 1, 04/10/2007
مادة 1: يلغى نص البند (3) من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 9302 تاريخ 1/4/2006 ويستبدل بالنص التالي: 3- المباشرة اعتبارا من 31/8/2007 باحتساب مخاطر السوق على ان يتم اعتبارا من 1/1/2008 تضمين احتساب نسبة الملاءة مستلزمات الاموال الخاصة لمواجهة مخاطر السوق"