The whole text

قرار اساسي رقم 9302 تاريخ 01/04/2006 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قرار 9707 / 2007 )

على المصارف اللبنانية:

1 ـ العمل على تطبيق المنهج المعياري (Standardised Approach) بغية احتساب مخاطر الائتمان.

2 ـ العمل على تطبيق منهج المؤشر الأساسي (Basic Indicator Approach) بغية احتساب مخاطر التشغيل.

3 ـ المباشرة اعتبارا من 31/8/2007 باحتساب مخاطر السوق على ان يتم اعتبارا من 1/1/2008 تضمين احتساب نسبة الملاءة، مستلزمات الأموال الخاصة لمواجهة مخاطر السوق.

4 ـ أخذ موافقة مصرف لبنان للانتقال من تطبيق المنهجين المشار إليهما أعلاه إلى تطبيق المناهج الأكثر تقدما بعد تحقق لجنة الرقابة على المصارف من قدرة المصرف المعني على ذلك.

5 ـ وضع خطة عمل لتنفيذ ما تقدم، تجري مناقشتها والموافقة عليها من قبل لجنة الرقابة على المصارف التي متابعة تطبيقها مع إدارة المصارف المعنية والطلب منها اتخاذ الخطوات الضرورية عند الحاجة.

6 ـ تطبيق التعليمات الواردة في «الركيزة الثالثة» من «اتفاقية بازل 2» المتعلقة بتقيد المصارف بقواعد الشفافية وانضباط السوق.

المادة 3 من قرار اساسي رقم 9302 تاريخ 01/04/2006 https://lebaneselegislation.com/law/213478/article/3/