المادة 4
يمكن للمصارف اللبنانية التابعة لمجموعة مصرفية أو مالية مسجلة في دول تطبق «اتفاقية بازل 2» أن تعتمد المناهج التي تطبقها مؤسساتها الأم لاحتساب نسبة الملاءة بالإضافة إلى المناهج المعتمدة نظاميا في لبنان إذا كانت تختلف عن تلك المطبقة على مستوى المجموعة على أن تتحقق لجنة الرقابة على المصارف من المناهج المعتمدة ومدى ملاءمتها لوضع المصارف المعنية.