All legislation

مرسوم Decree No. 16688 30/03/2006

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء حديقة عامة في بيت مري (قضاء المتن) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
16688
Date
30/03/2006
Official Gazette
Issue 19, 13/04/2006, p. 1968-1970
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16688 تاريخ 30/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار مجلس بلدية بيت مري ـ عين سعاده رقم 190 تاريخ 13/11/2003.

بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء حديقة عامة في بيت مري (قضاء المتن) ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 543 من منطقة بيت مري العقارية والمبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار إليه في لائحة الاستملاكات الملحقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية بيت مري ـ عين سعادة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي