المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 16688 تاريخ 30/03/2006 In force
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 16688 تاريخ 30/03/2006 https://lebaneselegislation.com/law/213486/article/3/