All legislation

مرسوم Decree No. 16695 03/04/2006

تصديق وإلغاء تخطيط في منطقة برحليون العقارية (قضاء: بشري)

Type
مرسوم · Decree
Number
16695
Date
03/04/2006
Official Gazette
Issue 19, 13/04/2006, p. 1971-1973
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1790 تاريخ 23/04/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16695 تاريخ 03/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 10303 تاريخ 15/5/1975،

بناء على قرار بلدية برحليون رقم 18 تاريخ 4/7/2004،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة برحليون العقارية (قضاء: بشري).

المادة 2

مادة 2: ألغيت الأقسام من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 10303 تاريخ 15/5/1975 والبراحات التابعة لها المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وذلك في منطقة برحليون العقارية (قضاء: بشري).

المادة 3

مادة 3: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة. وكذلك ترفع إشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 10303 تاريخ 15/5/1975 عن صحيفة كل من العقارات المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي