All legislation

قرار Decision No. 58 04/04/2006

تبنيد رقم 566 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
04/04/2006
Official Gazette
Issue 19, 13/04/2006, p. 2101-2102
Status
In force
Amended by
قرار رقم 151 تاريخ 10/06/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 04/04/2006
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق).

بناء على استدعاء شركة «جرمانوس ميديكال» المسجل بتاريخ 30 تشرين الثاني 2005،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 آذار 2006،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 2198/2006 و1004/2006، تاريخ 4 شباط 2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الأصناف الهلامية التالية المستعملة بطريقة الحقن لتجميل الشفاه أو الوجه أو الجسم، والمصنفة بحكم الدواء من قبل وزارة الصحة في البند التعريفي 10ـ 99 ـ 3304 المقترن بمعدل رسم قدره 15% وذلك كما يلي: 1 ـ الصنف Bioalcamid البضاعة وفقا للنشرة المرفقة، كناية عن أداة طبية (medical device) أساسها مركب متجانس يحتوي على بوليمر تركيبي متصالب الترابط من بوليمرات الالكيل اميد ـ الايميد بنسبة 4% وماء معقم بنسبة 96% واردة بثلاثة أحجام ضمن حقن. أ ـ الصنف الأول ضمن حقنة سعة 1 ملليتر معد وفقا للنشرة لتحسين مظهر الشفاه وذلك بحقنه تحت الجلد. ب ـ الصنف الثاني وارد ضمن حقنه سعة 3 ملليتر معد وفقا للنشرة للحقن تحت الجلد الداخلي لإزالة التجاعيد ولغيرها من الاستعمالات في الجراحات التجميلية. ج ـ الصنف الثالث وارد ضمن حقنة سعة 5 ملليتر معد وفقا للنشرة للحقن في طبقات الجلد الداخلي بحيث يأخذ شكل الدهون البشرية الطبيعية ويستعمل أيضا في الجراحة التجميلية. 2 ـ الصنف Argiform مركب هلامي الشكل بلون أصفر مائل إلى اللون البني أساسه بوليمرات بولي اكريل اميد بنسبة لا تتجاوز 5% مع ايونات قليلة الأهمية من الفضة وحوالى 95% من الماء المعقم وارد ضمن حقن تتراوح سعتها بين 0.5 ملليتر و2.5 ملليتر مما يستعمل في الجراحات التجميلية وفقا للنشرة، لتحسين مظهر الشفاه ولتصحيح أو تخفيف التجاعيد ولتصحيح الندوب وانحرافات الأنوف... إلخ وتحسين مظهر الخدود والذقون، تستعمل بطريقة الحقن تحت الجلد. 3 ـ الصنف Bioinblue مركب هلامي مائي أساسه كحولات البولي فينيل بنسبة 8% وماء معقم بنسبة 92% ذي بوليمرات متصالبة الترابط بالتبريد الشديد. معد للحقن تحت الجلد لتحسين مظهر الشفاه ولتصحيح شكل التجاعيد. إن الأصناف المذكورة مستثناة من البند 21 ـ 90 كونها غير معدة أصلا لمنع أو تصحيح التشوهات الجسمانية. وغير معدة لدعم أو حمل أعضاء من الجسم البشري بعد تعرضه لمرض أو لجراحة معينة وهي إن كانت تعتبر كأداة طبية (medical device) إلا أنها تبقى مشمولة بأحكام البند 04ـ33 وذلك للسببين التاليين: 1 ـ كونها معدة للحقن كهلام بديل عن طبقات الدهن البشري الطبيعي لغايات تجميلية. 2 ـ بسبب صراحة النص في شروحات البند 04ـ33.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 4 نيسان 2006 الرئيس أكرم شديد عضو شفيق مرعي عضو أدمون أبو خليل