المادة 1
مادة 1: تبند الأصناف الهلامية التالية المستعملة بطريقة الحقن لتجميل الشفاه أو الوجه أو الجسم، والمصنفة بحكم الدواء من قبل وزارة الصحة في البند التعريفي 10ـ 99 ـ 3304 المقترن بمعدل رسم قدره 15% وذلك كما يلي: 1 ـ الصنف Bioalcamid البضاعة وفقا للنشرة المرفقة، كناية عن أداة طبية (medical device) أساسها مركب متجانس يحتوي على بوليمر تركيبي متصالب الترابط من بوليمرات الالكيل اميد ـ الايميد بنسبة 4% وماء معقم بنسبة 96% واردة بثلاثة أحجام ضمن حقن. أ ـ الصنف الأول ضمن حقنة سعة 1 ملليتر معد وفقا للنشرة لتحسين مظهر الشفاه وذلك بحقنه تحت الجلد. ب ـ الصنف الثاني وارد ضمن حقنه سعة 3 ملليتر معد وفقا للنشرة للحقن تحت الجلد الداخلي لإزالة التجاعيد ولغيرها من الاستعمالات في الجراحات التجميلية. ج ـ الصنف الثالث وارد ضمن حقنة سعة 5 ملليتر معد وفقا للنشرة للحقن في طبقات الجلد الداخلي بحيث يأخذ شكل الدهون البشرية الطبيعية ويستعمل أيضا في الجراحة التجميلية. 2 ـ الصنف Argiform مركب هلامي الشكل بلون أصفر مائل إلى اللون البني أساسه بوليمرات بولي اكريل اميد بنسبة لا تتجاوز 5% مع ايونات قليلة الأهمية من الفضة وحوالى 95% من الماء المعقم وارد ضمن حقن تتراوح سعتها بين 0.5 ملليتر و2.5 ملليتر مما يستعمل في الجراحات التجميلية وفقا للنشرة، لتحسين مظهر الشفاه ولتصحيح أو تخفيف التجاعيد ولتصحيح الندوب وانحرافات الأنوف... إلخ وتحسين مظهر الخدود والذقون، تستعمل بطريقة الحقن تحت الجلد. 3 ـ الصنف Bioinblue مركب هلامي مائي أساسه كحولات البولي فينيل بنسبة 8% وماء معقم بنسبة 92% ذي بوليمرات متصالبة الترابط بالتبريد الشديد. معد للحقن تحت الجلد لتحسين مظهر الشفاه ولتصحيح شكل التجاعيد. إن الأصناف المذكورة مستثناة من البند 21 ـ 90 كونها غير معدة أصلا لمنع أو تصحيح التشوهات الجسمانية. وغير معدة لدعم أو حمل أعضاء من الجسم البشري بعد تعرضه لمرض أو لجراحة معينة وهي إن كانت تعتبر كأداة طبية (medical device) إلا أنها تبقى مشمولة بأحكام البند 04ـ33 وذلك للسببين التاليين: 1 ـ كونها معدة للحقن كهلام بديل عن طبقات الدهن البشري الطبيعي لغايات تجميلية. 2 ـ بسبب صراحة النص في شروحات البند 04ـ33.