The whole text

مرسوم رقم 16715 تاريخ 11/04/2006 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يحق للجنة العليا المنظمة الاستعانة بمن تراه مناسبا في سبيل تحقيق مهامها وانجاز أعمالها وتحدد بقرار يصدر عنها تعيين اللجان وتحديد صلاحيات ومهام هذه اللجان ويعود لها الاتصال بسائر الإدارات الرسمية لهذه الغاية على أن تكلف المؤسسات والإدارات العامة في الدولة مندوبين منها للتنسيق مع اللجنة التنفيذية وفق مقتضيات المصلحة العامة.

المادة 4 من مرسوم رقم 16715 تاريخ 11/04/2006 https://lebaneselegislation.com/law/213561/article/4/