إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)، وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 17472 تاريخ 9/9/1964 وتعديلاته (إنشاء المديرية العامة للشباب والرياضة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 6/6/2002 (الموافقة المبدئية على تنظيم واستضافة الألعاب الفرنكوفونية 2009)،
بناء على القرار رقم 33 تاريخ 15 آذار 2003 الصادر عن اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة باللغة الفرنسية،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير الثقافة ووزير المالية،
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة رقم 66/2005 ـ 2006 تاريخ 8/12/2005،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/3/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تشكل اللجنة العليا المنظمة للدورة السادسة للألعاب الفرنكوفونية التي يستضيفها لبنان خلال العام 2009 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من السادة: ـ وزير الشباب والرياضة: رئيسا للجنة المنظمة للألعاب الرياضية ـ وزير الثقافة: رئيسا للجنة المنظمة للمسابقات الثقافية ـ مدير عام الشباب والرياضة: نائب رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الرياضية ورئيسا للجنة الاشراف والمتابعة الرياضية. ـ مدير عام وزارة الثقافة: نائب رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات الثقافية ورئيسا للجنة الاشراف والمتابعة الثقافية ـ صالح فروخ: مديرا للدورة ـ مكرم علم الدين: مديرا تنفيذيا للألعاب الرياضية ـ زينا مينا : مستشارا تقنيا رياضيا ـ زهيدة درويش: مديرا تنفيذيا للمسابقات الثقافية ـ الكسندر نجار: مستشارا تقنيا ثقافيا ـ مهى قازان مصري: مديرا للعلاقات العامة ـ المحامي وهيب ططر: مستشارا قانونيا ـ المنسق الوطني للفرنكوفونية: عضوا ـ رئيس مصلحة الديوان في وزارة الشباب والرياضة: رئيسا للجنة المالية
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم نافذ حكما رقم 715 تاريخ 07/09/2007, article 1, 10/09/2007
مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 16715 تاريخ 11/4/2006 المتعلق بتشكيل اللجنة العليا المنظمة للدورة السادسة للألعاب الفرنكوفونية في بيروت خلال العام 2009 لجهة تغيير بعض الأسماء الواردة فيها بحيث تصبح كالتالي: ـ زينا مينا ـ مديرا تنفيذيا للألعاب الرياضية ـ بدلا من مكرم علم الدين ـ وليد يونس ـ مستشارا تقنيا رياضيا ـ بدلا من زينا مينا ـ هند درويش ـ مديرا تنفيذيا للمسابقات الثقافية ـ بدلا من زهيدة درويش ـ ريمون توما ـ رئيسا للجنة المالية ـ بدلا من رئيس مصلحة الديوان في وزارة الشباب والرياضة. «والباقي دون تعديل».
Edited in part by مرسوم نافذ حكما رقم 1006 تاريخ 24/11/2007, article 1, 07/12/2007
مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 16715 تاريخ 11/4/2006 المتعلق بتشكيل اللجنة العليا المنظمة للدورة السادسة للألعاب الفرنكوفونية في بيروت خلال العام 2009 لجهة استبدال اسم مدير الدورة ليصبح السيد آلان بدارو بدلا من السيد صالح فروخ. والباقي دون تعديل.
مادة 2: تتولى اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الفرنكوفونية، كل ما يتعلق بالاعداد والتحضير والتنظيم للدورة من النواحي التنظيمية والإدارية والفنية كافة، ويكون لها الحق في اتخاذ جميع القرارات الآيلة إلى إقامة الدورة وانجاحها بما فيها استقبال الوفود والضيوف وخلافه.
مادة 3: تشكل لجنة للاشراف والمتابعة ولجنة تنفيذية لكل من الشأن الرياضي والشأن الثقافي وينبثق عن كل منهما اللجان العاملة، على أن تشكل جميع هذه اللجان ويعين رؤساؤها بقرار من رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الفرنكوفونية بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة فيما يتعلق بالشأن الرياضي والمدير العام للثقافة فيما يتعلق بالشأن الثقافي.
مادة 4: يحق للجنة العليا المنظمة الاستعانة بمن تراه مناسبا في سبيل تحقيق مهامها وانجاز أعمالها وتحدد بقرار يصدر عنها تعيين اللجان وتحديد صلاحيات ومهام هذه اللجان ويعود لها الاتصال بسائر الإدارات الرسمية لهذه الغاية على أن تكلف المؤسسات والإدارات العامة في الدولة مندوبين منها للتنسيق مع اللجنة التنفيذية وفق مقتضيات المصلحة العامة.
مادة 5: يحق للجنة العليا المنظمة استعمال جميع المرافق الرسمية لمصلحة الدورة والمرافق التابعة للبلديات بعد موافقتها بناء على طلب اللجنة العليا.
مادة 6: يحق للجنة العليا المنظمة قبول المساهمات والمساعدات التي تقدمها الدولة واللجنة الدولية للألعاب الفرنكوفونية وهيئة وزراء الشباب والرياضة الفرنكوفوني (confijes) و(CIJF) والدول الأعضاء في المنظمة الفرنكوفونية والاشتراكات المتوجبة على المشاركين.
مادة 7: يحق للجنة العليا المنظمة قبول الهبات والعائدات التجارية وغيرها من جراء إقامة الدورة ويحق لها الاستفادة من مختلف مصادر التمويل والاعلان والنقل القانوني والاذاعة.
مادة 8: يحق للجنة العليا المنظمة اجراء عقود اتفاق بالتراضي لزوم إقامة الألعاب الرياضية والاستعانة بالاتحادات والمؤسسات والشركات ثبت وتعاطت تنظيم الألعاب الدولية في لبنان على أن تعرض النفقات على اللجنة المالية، كما تقوم بأعمال الاستلام لغاية الدورة لجنة استلام من وزارة الشباب والرياضة تشكل من قبل اللجنة العليا.
مادة 9: تودع جميع الأموال المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة من هذا المرسوم في المصرف المركزي باسم: «دورة الألعاب الفرنكوفونية لبنان 2009» ويتم تحريك الحساب وصرفه لصالح دورة الألعاب الفرنكوفونية المشار إليها والتوقيع على شيكات المصرف من قبل نائب رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الرياضية أو مديرة الدورة ورئيس اللجنة المالية.
مادة 10: تعفى من الرسوم الجمركية، بما فيها الرسم الجمركي الأدنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليها في المادة الأولى مكرر من قانون الجمارك، الأدوات الرياضية المستوردة لصالح دورة الألعاب الفرنكوفونية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 17391 تاريخ 06/07/2006, article 1, 13/07/2006
مادة 1: يصحح الخطأ الوارد في المادة العاشرة من المرسوم رقم 16715 تاريخ 11/4/2006 الرامي إلى تشكيل اللجنة العليا المنظمة للدورة السادسة للألعاب الفرنكوفونية بيروت 2009 بحيث تصبح: «تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الأدنى البالغ 5% من القيمة المنصوص عليها في المادة 295 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك الحالي)، الأدوات الرياضية المستوردة لصالح دورة الألعاب الفرنكوفونية».
مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: احمد فتفت