إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3794 تاريخ 16/2/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز». مركزها: بقنايا ـ الطريق العام ـ بناية ابو جودة ـ شركة ركتانكل جون ـ ملك شارل عربيد ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ العمل على جمع المؤسسات اللبنانية التي أعطت أو ترغب في تصدير تراخيص امتياز خاصة بها إلى مؤسسات أجنبية خارج لبنان وكذلك المؤسسات اللبنانية الحاصلة و/أو ترغب الحصول على تراخيص امتياز من مؤسسات أجنبية وذلك في مسعى لتوجيه هذه المؤسسات نحو أفضل السبل لتحقيق أهدافها هذه وللمحافظة على حقوق المؤسسات اللبنانية المستوردة و/أو المصدرة لتراخيص الامتياز. 2 ـ السعي لضم الجمعية إلى كل من: ـ الاتحاد الأوروبي لتراخيص الامتيازات {European Franchise Federation} ـ جمعية المتوسط لتراخيص الامتياز {Mediteranean Franchise Association} ـ الاتحاد الدولي لتراخيص الامتياز {World Franchise Council} بهدف الافادة من الاتصالات والخدمات التي تؤمنها هذه الاتحادات للمؤسسات الأعضاء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شارل جوزف عربيد جورج ميشال النجار نبيل محمد مختار اللاذقي محمد على نزار شقير محمد موسى رفاعي روبير موريس فاضل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل مختار اللاذقي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 نيسان 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. احمد فتفت