إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على القرار قم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحة ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر)،
بناء على الطلب المقدم من شركة قرطاج للسياحة والسفر ش.م.م. رقم 2033/2 تاريخ 10/10/2005 والمتعلق بنقل مكان شركة قرطاج للسياحة والسفر ش.م.م.
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /355/ تاريخ 10/12/2002 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة قرطاج للسياحة والسفر ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /218/ قسم /4/ المخزن الأول من منطقة التل العقارية ـ طرابلس ـ شارع المصارف ـ بناية سيتي سنتر ـ ملك غانم ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السياحة والسفر وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آذار 2006
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك