المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /355/ تاريخ 10/12/2002 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة قرطاج للسياحة والسفر ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /218/ قسم /4/ المخزن الأول من منطقة التل العقارية ـ طرابلس ـ شارع المصارف ـ بناية سيتي سنتر ـ ملك غانم ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السياحة والسفر وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.