All legislation

قرار Decision No. 40 29/03/2006

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي سبارك الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
40
Date
29/03/2006
Official Gazette
Issue 22, 04/05/2006, p. 2358
Status
In force
Amended by
قرار رقم 11 تاريخ 27/01/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 40 تاريخ 29/03/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي سبارك الرياضي» المسجل تحت الرقم 3228/د تاريخ 13/9/2003،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 21053 تاريخ 25/11/2005،

بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 13/1/2006،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للهيئة التأسيسية المؤلفة من السادة: باسم ماهر حداد، انطوان نعيم الأشقر، جورج نعيم الأشقر، سوزان جاك الأشقر، نانسي انطوان الأشقر، جايمس طوماس جره جيان، بسام سامي الصليبي، بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: 1 ـ اسمها: «نادي سبارك الرياضي». 2 ـ مركزها: بلدة الكحالة، قضاء عاليه، محافظة جبل لبنان. الألعاب المرخصة بها: كرة السلة، كرة الطائرة.

المادة 2

مادة 2: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر هذا الترخيص ملغى.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، على نفقة المؤسسين، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت