All legislation

مرسوم Decree No. 16893 05/05/2006

الترخيص باكتساب الجنسية البولونية

Type
مرسوم · Decree
Number
16893
Date
05/05/2006
Official Gazette
Issue 23, 11/05/2006, p. 2374
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1421 تاريخ 23/02/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16893 تاريخ 05/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد زياد عبد العزيز زريق المسجل في السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 9/8/2005 تحت الرقم 641/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية واللبنانية لاكتساب الجنسية البولونية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد زياد عبد العزيز زريق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت