All legislation

مرسوم Decree No. 16884 05/05/2006

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في برج الشمالي (قضاء صور) بأسم "مدرسة القسطل النموذجية"

Type
مرسوم · Decree
Number
16884
Date
05/05/2006
Official Gazette
Issue 23, 11/05/2006, p. 2399-2400
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 583 تاريخ 28/12/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16884 تاريخ 05/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة امال ابراهيم ابراهيم المسجل بالرقم 2806/12 تاريخ 30/9/2004 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في منطقة برج الشمالي (قضاء صور) باسم «مدرسة القسطل النموذجية»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة امال ابراهيم ابراهيم المولودة عام 1956 في برج حمود (قضاء المتن) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية مع حق التدريس صيفا على العقارين رقم 998 و936 من منطقة برج الشمالي (قضاء صور) باسم «مدرسة القسطل النموذجية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني